قيام علاقة العمل يتحقق متى توافرت التبعية التنظيمية والرقابة من ربّ العمل، مع أداء العمل في أوقات محددة مقابل أجر، فتنعقد صفة العامل الخاضع لعقد عمل.
ان العامل الذي يعمل في ساعات محدودة وبأوقات معينة تحت اشراف رب العمل وسلطته ويتقاضى اجره عن عمله يعتبر مرتبطا بعقد العمل