• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ العامل مرتبطاً بعقد العمل متى كان يؤدي عمله في أوقات محددة وتحت إشراف رب العمل وسلطته ويتقاضى أجراً عنه

قيام علاقة العمل يتحقق متى توافرت التبعية التنظيمية والرقابة من ربّ العمل، مع أداء العمل في أوقات محددة مقابل أجر، فتنعقد صفة العامل الخاضع لعقد عمل.

نص الاجتهاد

ان العامل الذي يعمل في ساعات محدودة وبأوقات معينة تحت اشراف رب العمل وسلطته ويتقاضى اجره عن عمله يعتبر مرتبطا بعقد العمل