• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد لهذه المحكمة بأن ميعاد الطعن التبعي هو /15/ يوماً من تاريخ تبليغ المطعون ضده لائحة الطعن أو علمه اليقيني به بالحضور أمام

استقر الاجتهاد لهذه المحكمة بأن ميعاد الطعن التبعي هو /15/ يوماً من تاريخ تبليغ المطعون ضده لائحة الطعن أو علمه اليقيني به بالحضور أمام المحكمة الناظرة بالطعن المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الطعن الأصلي قد استوفى إجراءاته الشكلية مما يجعله مقبول شكلاً...

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد لهذه المحكمة بأن ميعاد الطعن التبعي هو /15/ يوماً من تاريخ تبليغ المطعون ضده لائحة الطعن أو علمه اليقيني به بالحضور أمام المحكمة الناظرة بالطعن المناقشة: بعد الإطلاع على الأوراق ,وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة . ومن حيث أن الطعن الأصلي قد استوفى إجراءاته الشكلية مما يجعله مقبول شكلاً .ومن حيث أن وقائع القضية تتحصل وحسبما يبين من الأوراق . بأنه بموجب القرار رقم /104/ تاريخ 14/2/2005م الصادر عن وزير التعليم العالي تم إيفاد المدعى عليه الأول إلى ألمانيا – جامعة برلين التقنية للحصول على المؤهل العلمي المطلوب دكتوراه – للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية باختصاص – أمراض النسج الداعمة – لمدة أربع سنوات , وقد مدد إيفاده لمدة عام ونصف ولغاية 6/2/2012م وبسبب انقطاعه وعدم إرسال تقرير دراسي إلى الإدارة وعدم عودته إلى الوطن – فقد بادرت الإدارة إلى إقامة هذه الدعوى ملتمسة الحكم بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة ضماناً لمبلغ مقداره 274205.90/ يورو ومبلغ /608716/ل.س ومبلغ /3009515/ ل.س وهو قيمة الأضرار الناجمة عن ترك العمل , ومن حيث النتيجة الحكم بإلزام المدعى عليها بالتكافل والتضامن بأن تدفع للجهة المدعية هذه المبالغ إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بها وقلب الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي عند قطعية الحكم وتضمينها كافة الرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق ولغاية تمام الوفاء , وقد أسست دعواها على أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2004م كون الموفد قد أخل بالتزاماته التي نص عليها هذا القانون وعقد الإيفاد وكفالة المدعى عليه الثاني للموفد .ومن حيث أن المدعى عليه الأول تبلغ عريضة الدعوى عن طريق النشر في الصحف وفي لوحة إعلانات المحكمة , ولم يحضر أياً من جلسات المحاكمة , في حين حضر وكيل المدعى عليه الثاني وقد التزم الصمت حيال الدعوى وما ورد فيها من مطالب .ومن حيث أن المحكمة أصدرت في غرفة المذاكرة القرار رقم /113/ تاريخ 9/11/2016م المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الجهة المدعى عليها المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت في حدود المبالغ الواردة في عريضة الدعوى . تأميناً لضمان سداد المبلغ المطالب من الإدارة .ومن حيث أنه وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة القضاء الإداري بطرطوس حكمها الطعين رقم /235/ لسنة 2017م المؤرخ في 27/7/2017م في القضية رقم /564/ لسنة 2017م والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وقبولها موضوعاً في شطر منها وأحقية الجهة المدعية بأن تتقاضى من الجهة المدعى عليها بالتضامن والتكافل ضعف المرتبات والنفقات الفعلية المصروفة على المدعى عليه الأول (الموفد ) خلال مدة إيفاده إلى ألمانيا للحصول على شهادة الدكتوراه باختصاص أمراض النسج الداعمة محسوبة بالليرات السورية وذلك وفقاً لسعر الصرف الرسمي بتاريخ التحويل ولأحكام القرار الوزاري رقم /1506/ لسنة 2002م وقصر طلب الحجز الاحتياطي الصادر عن هذه القضية إلى حجز تنفيذي بحدود المبالغ المستحقة بموجب الفقرة الحكمية وبما يترتب على ذلك من آثار , ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .وقد أسست المحكمة قضاءها على أحكام قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004م والقرار الوزاري رقم /1506/ لسنة 2002م وعلى ما هو مستقر عليه الاجتهاد وفي هذا الصدد .ومن حيث أن الجهة المدعية ( الإدارة ) بادرت للطعن في الحكم المذكور طالبة ً إلغاءه لمخالفته الأصول والقانون واستندت إلى كتاب وزارة التعليم العالي رقم /ص/1607/011033/5/ تاريخ 5/9/2013م المتضمن بأنه يجب أن يتم الحساب بالقطع الأجنبي المدفوع إليه بسعر السوق المجاورة الذي يحدده مصرف سوريا المركزي بتاريخ التسديد بكل من صدر قرار مطالبة بدء من تاريخ 1/8/2013 مومن حيث إن وكيل المدعى عليه الثاني تقدم بطعن تبعي مؤرخ في 31/1/2018م وطلب فيه قصر المطالبة على مثل النفقات بدلاً من الضعف محسوبة بالليرات السورية وفق سعر الصرف عند التحويل ومن حيث إن الثابت من الأوراق المبرزة في الملف – بأن النزاع الماثل في هذه القضية يتمحور حول : التاريخ المتعين اعتماده عند احتساب المبالغ المترتبة على الموفد نتيجة نكوله عن الوفاء بالتزاماته , ما إذا كان بتاريخ تحويل الرواتب والنفقات للموفد أثناء فترة إيفاده أم بتاريخ تسديد تلك المبالغ والمحسوبة بالقطع الأجنبي أو بما يعادلها بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي .فإن الفقرة /ب/ من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017م . نصت على ما يلي " تتم المطالبة المالية للموفد خارجياً ببعثة على نفقة الدولة أو بمنحة بالقطع الأجنبي المدفوع إليه أو ما يعادله بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف في مصرف سورية المركزي بتاريخ تسديد المبلغ .كما نصت المادة /2/ من المرسوم التشريعي المذكور – على أن تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1/8/2013م وعلى جميع القضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم .ومن حيث إنه فيما بعد أن صدر المرسوم التشريعي رقم /6/ تاريخ 12/4/2018م ونصت المادة الأولى منه على ما يلي "تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017م على الموفدين وفق أحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 1971م وقانون البعثات رقم /20/ لعام 2004م وعلى جميع المطالبات الصادرة بدءاً من 1/8/2013م والقضايا المنظورة أمام القضاء المتعلقة بهذا الشأن التي لم يصدر بها قرار قطعي مبرم .ومن حيث إنه بعد أن صدر صدور المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2017م والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2018م وأمام وضوح النصوص المذكورة فيهما فلم يعد ثمة مجال للاجتهاد – فقد غدت كافة المطالبات المتعلقة بنفقات إيفاد الموفدين خارجياً على نفقة الدولة أو بمنحة واعتباراً من تاريخ 1/8/2013م تتم بالقطع الأجنبي المدفوع على الموفد أو بما يعادلها بالليرات السورية حسب نشرة أسعار الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي وبتاريخ التسديد وذلك لجميع الموفدين سواء من أوفد في ظل قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /70/لعام 1971م أو وفقاً لأحكام قانون البعثات رقم /20/ لعام 2004م أو وفقاً لأحكام القانون رقم /6/ لعام 2013م , وتأسيساً على ما سلف بيانه فقد أضحى تمسك الجهة الموفدة بالقرار الوزاري رقم /1506/و ب لعام 2002م لا أساس له وأضحى القرار المذكور بحكم الملغى , ولم يعد ثمة مجال لتطبيقه على الموفدين الذين تتم مطالبتهم بعد التاريخ المشار إليه في المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2018م والمرسوم رقم /3/ لعام 2017م وبما أن مطالبة الجهة الموفدة كانت بعد التاريخ المذكور فإن أحكام كل من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2018م والمرسوم رقم /3/ لعام 2017م تغدو واجبة التطبيق , وتكون مطالبة الإدارة للموفد بالمبالغ المترتبة عليه نتيجة نكوله عن الوفاء بالتزاماته وبالقطع الأجنبي قائمة على سندها القانوني السليم أو ما يعادلها بالليرات السورية وفق نشرة أسعار الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد .أما لجهة مطالبة الإدارة بالفائدة فقد استقر الاجتهاد على عدم ترتب الفائدة في إطار العلاقة التعاقدية بين الموظف وإدارته وعليه فإنه يتعين رد هذا الطلب .ومن حيث إن الحكم الطعين إذ قضى بخلاف ما تقدم , فإنه يكون قد جانب الصواب في قضائه , وأضحى الطعن به خليقاً بالتأييد والقبول تمهيداً للحكم بقبول الدعوى موضوعاً في شطر منها .أما لجهة الطعن التبعي المقدم من وكيل المدعى عليه الثاني فإنه قد استقر الاجتهاد لهذه المحكمة بأن ميعاد الطعن التبعي هو /15/ يوماً من تاريخ تبليغ المطعون ضده لائحة الطعن أو علمه اليقيني به بالحضور أمام المحكمة الناظرة بالطعن .ومن حيث أن وكيل المدعى عليه الثاني قد حضر جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 30/10/2017م . ولم يبادر إلى تقديم الطعن التبعي إلا بتاريخ 31/1/2018م فإنه يكون قد فوت عليه المدة المذكورة , وبات من المتعين عدم قبول طعنه التبعي لتقديمه خارج الميعاد المذكور هذا مع الإشارة في هذا الصدد – أن ما طلبه وكيل الجهة المدعى عليه الثاني في طعنه التبعي . بقصر المطالبة بالمثل بدلاً من الضعف ومن ثم طلبه المقدم أثناء حجز القضية للحكم . بإجراء خبرة حسابية على النفقات الفعلية المصروفة على الموفد – لم يثرها أمام محكمة الدرجة الأولى بل كان قد التزم الصمت ولم يبد أي دفع بالدعوى حيال مطالب الإدارة .لهذه الأسباب حكمت المحكمة بما يلي : أولاً – قبول طعن الإدارة شكلاً . ثانياً – قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الطعين – تمهيداً لتعديله على النحو الآتي : قبول الدعوى شكلاً .قبولهاموضوعاً في جزء منها – وإلزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن فيما بينهما بدفع ضعف المرتبات والنفقات المصروفة على الموفد (المدعى عليه الأول ) خلال مدة إيفاده (موضوع هذه الدعوى) محسوبة بالليرات السورية وذلك وفقاً لسعر الصرف الرسمي لدى مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد , وقلب الحجز الاحتياطي الصادر في هذه القضية إلى حجز تنفيذي بحدود المبالغ المستحقة بموجب هذه الفقرة الحكمية وبما يترتب على ذلك من آثار . ورفض ما تجاوز ذلك من طلبات .ثالثاً – عدم قبول الطعن التبعي لتقديمه خارج الميعاد القانوني .رابعاً – تضمين الجهة المطعون ضدها (المدعى عليها ) الرسوم والمصاريف و/1000/ ل.س مقابل أتعاب المحاماة .