إذا اتخذت المقايضة شكل عقدي بيع متقابلين بين الطرفين، فإن الثمن المدوّن في أحد العقدين يُعتبر مدفوعاً/مقبوضاً بموجب العقد الآخر، وتُطبَّق أحكام البيع على المقايضة بقدر ما يلائم طبيعتها.
يسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ويعتبر كل من المتقايضيين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذ قايض عليه وإذا وافق المتقايضين على تنفيذ هذه المبادلة بتفريغها بعقدي بيع فإن الثمن موضوع العقد يعتبر مدفوعا بموجب العقد الأخر المناقشة: اسباب الطعن1 – من خلال اقوال المطعون ضدها يتضح عدم وجود بیع فهي تقول ( ان العقد هو عقد بيع قطعي على أن اشتري حصتي البالغه ربع العقار مقابل ان اتنازل عن حصتي بالعقارات المدونه في العقد وهي /45/ دونما في منطقة السنديانه2 – ان عملية البيع لا تكتمل الا بقبض الثمن واننا لم نقبض اي مبلغ ونؤكد بان العقدين هما عقدا مبادله وليس بيع والمحكمه اخطأت في تقدير الوقائع واستخلاصها مما يستدعي نقض القرار 3 – لم تستجيب المحكمة بطلب دعوه الشهود المذكورين باللائحة المؤرخه 28/11/2018 مما يستدعي نقض القرارفي المناقشة والقانونمن حيان ان دعوى المدعيه المطعون ضدها امام محكمة البداية المدنية في طرطوس بتاريخ و 2017 تقوم على طلب الحكم بتثبيت شرائها من المدعي عليهمالجهه الطاعنة الكامل ملكيتهم في العقار رقم 22 منطقه بیت کمونه العقاريه وتسجيلها على اسمها لدي السجل العقاريوكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى فيما قضت محكمة الاستئناف وفق الدعوى فكان هذا الطعنومن حيث ان المحامي نزار محمد لايمثل الطاعنين بشر منذر الخضر وعروه منصور الخضر مما يتعين رد الطعن شكلا لجهة المذكورين لعدم صحه التمثيلومن حيث انه بفرض ان أساس العلاقه بين الطرفين هي مبادله مقايضه فإنه تسري على المقايضه احكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعه المقايضه ويعتبر كل من من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه الماده 453 مدنيةومن حيث انه مادام المطعون ضدهم قد وافقوا على تنفيذ هذه المبادله بتفريغها بعقدي بيع مع المدعيه المطعون ضدها فان الثمن موضوع عقد المدعيه يعتبر مقبوضا بموجب العقد الاخر الذين يمثلون هم فيه الطرف الثانيومن حيث أن فهم الدعوى وتفسير العقد وترجيح الادله مما يعود لمحكمة الموضوع ولا يقع تحت رقابه هذه المحكمه مادام الاستدلال سائغامن ومن حيث أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وأحسنت انزال حكم القانون عليها ولم تر موجبالدعوه الشهود فان اسباب الطعن باتت لاترد على القرار المطعون فيه الذي جاء محمولا على اسبابه القانونيهلذلك تقرر بالإجماع رفض طعن كل من بشر منذر وعروه منصور شكلا رفض الطعن بالنسبه للاخرين موضوعا مصادره التامين والزام الجهه الطاعنه بالمصاريف اعادة الملف لمراجعة