إذا كان الإثبات منصبّاً على نفي ما تضمنه سند الأمانة أو إثبات عكسه، فإن ذلك يخضع لطرق الإثبات المدنية ولا يُقبل إثبات خلافه إلا بدليل خطي.
وحيث اثبات العقود المدنيه ونفيها و اثبات عكسها مقيد بطرق الاثبات المدنية حيث لا يجوز اثبات عكس ما جاء في سند الامانه إلا بدليل خطي وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة المناقشة: اسباب الطعنخالفت المحكمة الأصول والقانون خالفت ما هو ثابت بوقائع الدعوى و ان العلاقه تجاريهالنظر في الطعنحيث انه تبين أن المحكمة مصدره القرار تصدقت القرار المستأنف المتضمن ادانة المدعى عليها بجرم اساءه الامانه ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت بلائحة الطعن لعدم قناعتها بهذا القرار وحيث أن المحكمة مصدرة القرار ناقشت الوقائع والادله مناقشه سليمه وحيث اثبات العقود المدنيه ونفيها و اثبات عكسها مقيد بطرق الاثبات المدنية حيث لا يجوز اثبات عكس ما جاء في سند الامانه إلا بدليل خطي وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين و محمولا على اسبابه مما يستدعي رفض الطعن لذلك واستنادا لما سبق وللمادة 351 اصول جزائيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمين اصولاإعادة الملف لمرجعه اصولا