وجوب ردّ الاستئناف شكلاً متى خلا من اسم المستأنف عليه أو شابه الغموض في تحديد الخصم بحيث يتعذر تعيينه تعييناً نافياً للجهالة.
الاستئناف الخالي من اسم المستأنف عليه مشوب بالغموض وعدم الوضوع ويتوجب رده شكلا المناقشة: في الشكل:لما كان قد تدين من لائحة الاستئناف المقدمة من قبل الجهة المستأنفة النيابة العامة لم يتبين فيها اسم المستأنف عليه بل ذكرت عبارة بداية الجزاء العاشرة مما يجعل من الاستئناف المقدم من النيابة العامة مشوبا بالغموض وعدم الوضوح في اسم المستأنف عليه مما يستوجب وبناء على ذلك رد الاستئناف شكلا لعدم ذكر اسم المستأنف عليه