• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية وطرقه الاحتيالية المنصوص عنها حصرا في المادة 641 عقوبات عام والتي لا بد من قيامها

جرم الاحتيال لا تقوم المسؤولية الجزائية فيه إلا بتوافر أركانه القانونية كافة ووقوع الفعل ضمن إحدى الصور الاحتيالية المحصورة قانوناً؛ وأي نقص في الأركان أو في التكييف القانوني يخرج النزاع عن نطاق الإدانة الجزائية.

نص الاجتهاد

جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية وطرقه الاحتيالية المنصوص عنها حصرا في المادة 641 عقوبات عام والتي لا بد من قيامها وتوفرها في الفعل في حال الإدانة وان تخلف أي ركن من اركان هذا الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من حالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المسائلة الجزائية التي تبعت النظام العام المناقشة: أسباب الطعنخالفت المحكمة قواعد الاثبات وان أركان جرم الاحتيال غير متوفرة والخلاف مدني لم ترد المحكمة على اسباب الاستئناف لجهة عدم سماع لشهود المذكورة بلائحة الاستئناف القرار غير معلل و استند على أقوال المدعى فقطالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت بقرارها الى تصديق الحكم الصادر عن محكمه بداية الجزاء الثانية في جرمانا والمتضمن حبس الطاعنة ثلاث سنوات لارتكابها جرم الاحتيال والزامها بإعادة مبلغ احد عشرة مليون ليرة وثلاثمائة الف ليرة سورية للمدعي والزامها بدفع مبلغ مليون ليرة سورية للمدعي الشخصي تعويضا له وحيث أن وقائع القضية تشير الى المطعون ضده المدعي ناصر على معرفة بالطاعنة ابتسام وهو على معرفة بزوجها ولجأت اليه كون عليها دين وطلبت منه مبلغ احدى عشرة مليون وسبعمائة الف ليرة سورية وان المبلغ الوجود على العقد احدى عشرة مليون وثلاثمائة الف ليرة سورية وله مليون ليرة سورية خارج العقد ثم استدرك امام المحكمة بداية الجزاء وقال مليون واربعمائة الف ليرة سورية ليصبح المبلغ المستحق بذمتها اثنا عشر مليون وسبعمائة الف ليرة سورية ولكنها لم تعيد له المبلغ في الوقت المتفق عليه وذهب الى فراغ الشقة المكتوب بالحق كضمان للمبلغ وتحت المعاملة المالية وتبين له ان العقار يختلف عن العقار الذي قامت بتسجيله له كضمان حيث كان في العقد في الطابق الأول وتبين أن العقار يكون في الطابق الرابع خلف مطعم الشعلة حيث يختلف عن البناء الذي سجل في العقد في حين انكرت الطاعنة الجرم المسند اليها وان زوجها هو من تصرف في العقد وفي البصمة فقط وانها اخذت ثلاثة ملايين ليرة سورية كدين فقط وحيث أن جرم الاحتيال من الجرائم القصدية له اركانه القانونية وطرقه الاحتيالية المنصوص عنها حصرا في المادة 641 عقوبات عام والتي لا بد من قيامها وتوفرها في الفعل في حال الإدانة وان تخلف أي ركن من اركان هذا الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من حالات المحددة في هذه المادة يخرج الفعل عن دائرة المسائلة الجزائية التي تبعت النظام العام وحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين اكتفت بتصديق الحكم الصادر عن محكمه اول درجه ولم تبين ماهي الافعال التي قامت بها الطاعنة ومدى انطباقها على الحالات المحددة في المادة 641 عام على سبيل الحصر وهل يشكل فعلها جرم الاحتيال بكافة عناصره واركانه كما انها لم ترد على طلب الجهة الطاعنة بإجابة أو رفض طلبها بسماع شهود الذين تم تسميتهم بلائحة استئنافها محمد ونزار ولم تبين هل ان الفعل يشكل بيع الوفاء ام لا ولم تبين الأسانيد القانونية والحيثيات الواقعية وهل العقد صوري ام حقيقي أم يتضمن بيع الوفاء أم دين في حقيقة وجوهرة وكان يتوجب على المحكمة ايضا مناقشة اسباب الاستئناف والرد عليها ردا كافياوحيث ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويستوجب بالتالي نقضه واعادة الملف الى مرجعه الاصلي لإجراء المقتضى القانونيتقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيه موضوعا اعادة بدل التامين لمسلفه اصولااعادة الأوراق الى مرجعها