• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم الصادر بالمواد التموينية يصدر بالصورة المبرمة عن محاكم الاستئناف

الحكم الصادر في المواد التموينية يكون مبرماً من محكمة الاستئناف ولا يقبل الطعن به بطريق النقض.

نص الاجتهاد

إن الحكم الصادر بالمواد التموينية يصدر بالصورة المبرمة عن محاكم الاستئناف المناقشة: في الشكلحيث ان الحكم الطعين قضى بتصديق الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء التموينية المتضمن تغريم الطاعن مليون ليرة سورية وفق القانون 14 لعام 2015 وحيث أن الحكم الصادر بحق الطاعن تمويني وهو من الأحكام التي تصدر بالصوره المبرمة عن محاكم الاستئناف ولا يجوز الطعن بها مما يقتضي معه رد الطعن شكلا لوقوعه على قرار مبرملذلك تقرر بالإجماعرد الطعن شكلامصادره بدل التامين اعاده الأوراق الى مرجعها