جريمة الاحتيال من الجرائم القصدية ذات الأركان والوسائل المحددة حصراً، ولا تقوم إلا إذا انطبق الفعل على إحدى الحالات القانونية المقررة وتوافرت الوسائل الاحتيالية والقصد الجرمي؛ فإذا أغفلت المحكمة بيان الأفعال والوسائل وتكييفها القانوني، كان قرارها مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.
الاحتيال من الجرائم القصدية وله اركانه وطرقه والاحتيالية المعددة على سبيل الحصر في المادة 641 عقوبات عام وان تخلف اي ركن من اركانه او عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في المادة يخرج الفعل من دائرة الاحتيال, واذا المحكمة لم تبين ماهي الافعال التي تشكل جرم الاحتيال ولم تطبق الفعل على احدى الحالات المحددة في المادة 641 عقوبات ولم تبين ماهي الوسائل الاحتيالية المنصوص عنها بالقانون يوجب نقض القرار المناقشة: اسباب الطعنالحكم مبني على مخالفة القانون وخطا في تفسيره لم تاخذ المحكمة باسباب المخالفه عدم انطباق التصرف على حالة من حالات المحددة في المادة 641 عام النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت بقرارها بلاكثرية والمتضمن حبس المدعى عليهما سامر ويوسف ثلاث سنوات للاول وسنة ونصف الثاني لارتكابها جرم الاحتيال والتدخل به والغرامه لكل منهما عشرة آلاف ليرة سورية وحساب مدة توقيفهما من اصل العقوبة وحيث ان الجهة الطاعنة اقرت اوليا قضائيا بانها استلمت من حسين مبلغ مالي بقصد تشغيله في ماليزيا لكنها أي الجهه الطاعنه تم توقيفهما في ماليزيا الامر الذي حال دون تشغيل الاموال وهو ما أكده الشهود الجهة المدعية والمدعى عليها وكان ثابت آن سامر كان شريكا بمطعم في ماليزيا اسم شام وحيث أن القانون واجتهاد الهيئة العامة الحكم النقض مستقر على ان الجرم الاحتيال من الجرائم القصدية وله أركانه وطرقه والاحتيالية المعددة في المادة 641 ع عام على سبيل الحصر وان تخلف أي ركن من اركان الجرم او عدم انطباق التصرف على حالة من الحالات المحددة في المادة يخرج الفعل من دائره الاحتيال وحيث أن المحكمة لم تبين ما هي الأفعال التي قامت بها الجهة الطاعنة والتي تشكل جرم الاحتيال ولم تطبق الفعل على احدى الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة 641 عام ولم تبين ماهي الوسائل الاحتيالية المنصوص عنها بالقانون والمنطبقة على فعل الجهه الطاعنه ولم تناقش اقوال الشهود المستمعين في القضية ومدى تأثيرها على الدعوى سواء لثبت الجرم او نفيه وكان قرارها مجملا ولم تناقش موضوع الشركة في ماليزيا وتوقيف الجهة الطاعنة هناك ولما كان الطعن في المرة الأولى كان بسبب البطلان لعدم توقيع جلسة 10/5/2018 لذلك فان الطعن للمرة الثانية يوجب اعادة الاوراق الى مرجعها ثانية كون القرار السابق بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن درجة من درجات التقاضي كما استقر عليه الاجتهاد وحيث أن الطعن يوجب اتاحة المجال على الاطراف بابداع دفوعهم مجددا امام ذات المحكمةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا نقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التامين الى مسلفه اعادة الاوراق الى مرجعها