لا تُبنى الإدانة ولا مسؤولية التعويض على أقوال المدعي الشخصي وحدها، بل يلزم قيام دليل قانوني قاطع على الفعل الجرمـي ونسبته للمدعى عليه.
ان اقوال المدعي الشخصي لا تكفي وحدها للادانه ولايجوز للمدعي ان يضع دليلا لنفسه ولابد من سرد ادله قاطعه على ثبوت الجرم ونسبته للمدعي عليه المناقشة: اسباب الطعنموضوع الدعوى ينصب على طلب التعويض للجهه الطاعنة الطفل علي الذي اقدم السائق محمد عثمان على صدمه بالسياره التي كان يقودها لصاحبها المالكه محمود حاج احمد وكان الحادث بمشاهده الشاهده سهيله عثمان ولم يقم تنظیم ضبط كونه تكفل بكامل النفقاتالنظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين خلصت في حكمها الى تصديق الحكم الصادر عن محكمه صلح الجزاء طرطوس والمتضمن اعلان عدم مسؤوليه ليلى محمود حاج احمد والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين جرم التسبب بالايذاء اعلان براءه محمد عثمان من جرم التسبب بالايذاء لعدم الدليل رد دعوة الحق الشخصي لعدم الثبوت وحيث أن وقائع القضيه تشير الى ادعاء روعه الخطيب بصفتها وصيه شرعيه على ولدها القاصر على خالد بان السياره الخاصة رقم 71196 طرطوس سائقها المطعون ضده محمد عثمان صدم ولدها القاصر وان مالكه السياره ليلى احمد وان السائق الصادم اسعف ولدها للمشفى ولم يتم تنظيم ضبط شرطه ولا يوجد تقرير طبي شرعي وهناك شاهده للحادث هي سهيلا وانه نجم عن الحادث اصابه ولدها و تكبدت خسائر بمبلغ خمسة وتسعون الف ليره سوریه وحيث أن الدعوه خاليه من الأدلة الموجبه للادانه قانون حيث ان اقوال المدعي الشخصي لا تكفي وحدها للادانة ولا يجوز للمدعي ان يضع دليلا لنفسه ولابد من سرد ادله قاطعه على ثبوت الجرم ونسبته للمدعي عليه ومجرد الغياب لا يؤكد ارتكابه للجرم اضافه الى ان اقوال الشاهد سهيلا جاءت على السماع ولم تشاهد تفاصيل الحادث ولاتعلم رقم السياره الصادمة ولا نوعها وحيث أن المحكمة ناقشت الدعوى واحاطت بها و سردتها وتبينت ما جاء في حكم اول درجه من اسباب وانتهى الى تصديق هذا الحكم بعدم المسؤوليه والبراءه من ما يجعل القرار الطعين مبنيا على اسس قانونيه سليمه و محمولا على اسبابه ولا تنال منه اسباب الطعن ويستوجب تصديقهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا مصادرة بدل التامين اعادة الأوراق الى مرجعها