وجوب تناول المحكمة للمخالفة الجوهرية المثارة في الطعن ومناقشتها والرد عليها تعليلاً سليماً مستنداً إلى الأوراق؛ فإغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور والغموض ويستوجب نقضه وإعادة الدعوى.
ان وضع مخالفة المستشار المخالفة موضوع المناقشة والرد عليه رداً سليماً وقانونياً مستمد من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض المناقشة: اسباب الطعنالجرم على فرض ثبوته شمول بمرسوم العفو العامالتناقض بين تاريخ حفظ الشيك وتاريخ الادعاءلم يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة له النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدره القرار الطعين انتهت في قرارها الى اتباع القرار الناقض وتصديق القرار المستأنف والمتضمن حبس الطاعن والزامه باعادة الشيك ودفع تعويض مليونين وخمسمائه الف ليرة سورية للمدعي وقد خالف السيد رئيس المحكمة ذلك القرار لعدة اسباب ومنها عدم ابراز اصل الشيك في الدعوى وعدم الاستجابة لطلبات الطاعن أو سماع أقواله لذلك فان القرار التجريم سابق لادانه و غير مكتمل الاسباب وحيث أن الأكثرية لم تضع المخالفه موضوع النقاش والرد اصولا وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان عدم وضع مخالفة المستشار المخالفه موضوع المناقشة والرد عليه ردا سليما وقانونيا مستمد من وقائع الدعوى وادلتها يجعل القرار سابقا لأوانه ومشوبا بالغموض والقصور في التعليلوحيث أن الحكم المطعون فيه للمرة الأولى كان مشوبا بالبطلان في القرار بوجب اعادة الأوراق الى مرجعها ثانية كونه في المرة الأولى كان بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن من درجة من درجات التقاضي كما هو مستقر عليه الاجتهادوحيث أن النقض هذه السبب يغني عن البحث بباقي الاسباب ويبقى للطاعن الحق في اثارة دفوعه مجددا أمام محكمة مصدرة القرار الطعين سيما وان المحكمة لم تتحرى ما ورد على ظهر صورة الشيك لدى النيابة العامة لذلك من اصل الشيك محفوظ حفظ 14 لعام 2014 ومصيرهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا نقض القرار المطعون فيه موضوعااعادة بدل التامين لمسلفه اصولا اعادة الأوراق الى مرجعها