إذا استمر عقد الإيجار حكماً بالتمديد القانوني، فإن التزام المستأجر بالأجرة يبقى قائماً ما لم يثبت انتهاء الإيجار وفق الأصول وعدم انتفاعه بالمأجور.
إن التمديد القانوني كالتمديد الاتفاقي يلزم المستأجر بالأجرة ما لم يثبت أنه أنهى الإيجار أصولاً وأنه لم يتمكن من استيفاء المنفعة