• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمديد القانوني يلزم المستأجر بالأجرة ما لم يثبت إنهاء الإيجار أصولاً وعدم استيفاء المنفعة

إذا استمر عقد الإيجار حكماً بالتمديد القانوني، فإن التزام المستأجر بالأجرة يبقى قائماً ما لم يثبت انتهاء الإيجار وفق الأصول وعدم انتفاعه بالمأجور.

نص الاجتهاد

إن التمديد القانوني كالتمديد الاتفاقي يلزم المستأجر بالأجرة ما لم يثبت أنه أنهى الإيجار أصولاً وأنه لم يتمكن من استيفاء المنفعة