إذا كان محل المطالبة مبالغ ناتجة عن الإشراف على البناء والمصاريف المنفقة في هذا الإطار، فإن النزاع لا يكتسب الصفة التجارية ويظل من اختصاص القضاء المدني. وللمحكمة أن تعتمد تقرير الخبرة والاستيضاحات الملحقة به متى اطمأنت إليه وأحاطت بوقائع الدعوى وردّت على الدفوع المثارة.
إن النزاع المتعلق بالمبالغ المطالب بها الناتجة عن الإشراف على البناء والمبالغ المصروفة فيه هذا السبيل ينعقد للمحاكم المدنية وليس التجارية المناقشة: اسباب الطعنالدعوى مستوجبة الرد كون النزاع تجاريالمحكمة لم تناقش الدفوع ولم ترد عليها في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى الى الزام المدعى عليه عدنان بما ترتب في ذمته نتيجة الاتفاق على اشارة بناء بالأمانة وفق النسبة المتفق عليها وتقدم المدعى عليه عدنان بادعاء متقابل حول مدة الانجاز وبنود الاتفاقوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية وفق طلباتها الا ان محكمة الاستئناف انقضت المبلغ المحكوم به وبعد الطعن بالقرار امام محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية وبغير هيئتها الحالية اصدرت المحكمة قرارها رقم 42 اساس 105 تا 22/1/2018 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه وبعد تجيد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيهولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنها وحيث أن القرار الناقض في هذه الدعوى قد صدر الى القانونية لأطراف الدعوى وحيث أن الاختصاص معقود للمحاكم المدنية وليست التجارية خاصة وان النزاع يخرج عن صفة النزاع التجاري كون المبلغ المطالب به ناتج عن اشراف الجهة المدعية على البناء العائد للجهة المدعى عليها ومبالغ مصروفه من قبله لقاء ذلكوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض وان الخبير قد تقدم بكتابة المؤرخ في 29/8/2018 والذي أكد فيه انه اطلع على التقرير الإيضاحي المؤرخ في 6/12/2016 رفع سودته ووافق على ما جاء فيه وان عدم توقيعه على الأصل كان سهوا وحيث أن لا تثريب على المحكمة والحال كذلك الاعتماد على تقرير الخبرة والاستيضاحين الجارين على هذه الخبرةوحيث أن تقدير الادلة وموازنتها وترجيح بعضها على البعض الآخر هو من اطلاقات محكمة الموضوعوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى ورد على اسباب الاستئناف المثارة بلائحة الاستئناف فجاء قرارها موافقا للقانون والأصول و لا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة بدل التامين و الزام الطاعن بالمصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها اصولا