الاستجواب وسيلة تقديرية تملك محكمة الموضوع عدم اللجوء إليها إذا قدرت عدم ضرورتها، ولا يُعدّ رفضه سبباً للنقض ما دام الحكم قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش الدفوع الجوهرية مناقشةً قانونيةً سليمة.
إن تقدير ضروب الاستجواب متروك لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجرائه عندما تقدر أنه لا حاجة لهذا الاستجواب بحسبان أن الاستجواب طريق ترك المشرع سلوكه لمشيئة القاضي ليسير فيه عندما يقدر أن هذا النهج بعينه على كشف الحقيقة المناقشة: اسباب الطعن1 – أن الدعوى ساقطة بالتقادم الطويل 2 – لم يذكر القرار المطعون فيه بحيثياته الأسباب المثارة بلائحة الاستئناف 3 – ان الجهة الطاعنة قامت بنقل الملكية بعد تبرئة ذمة العقار4 – أن محكمة الاستئناف رفضت استجواب الاطراف في القانونتقدمت المدعية ليديا قد بد بدعواها أمام محكمة الدرجة الأولى تطلب فيها الزام الجهة المدعى عليها محمد علي ونزار أن يدفعا لها مبلغ وقدره مليون وسبعمائة وستة عشر الف وسبعمائة وسبعة عشر ليرة سورية مع الفائدة القانونية والتعويض تأسيسا على انها دفعت هذا المبلغ الى مديرية مالية حلب الناجمة عن بيعها العقار رقم 11498 الذي كانت تملكه الى الجهة المدعى عليها الذين تعهدوا بعقد البيع بدفع ضريبة الارباح المترتبة على هذا العقار ونتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها بالحكم للجهة المدعية بطلباتها بالدعوى وايدتها بذلك محكمة الاستئناف المدنية بقرارها المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور بادرت للطعن فيه للأسباب المذكورة أعلاه.ولما كان القرار المطعون قد اوضح بماله أصل في اوراق الدعوى ان المبلغ الذي سدده المدعي مترتب على العقار موضوع الدعوى الذي شراء للجهة الطاعنة من الجهة المدعية والمترتب اساسا وفق عقد البيع على عاتق الجهة الطاعنة وبينت بقرارها أن المطالبة غير مشمولة بالتقادم.وحيث أن تقدير ضرورة الاستجواب متروك لمحكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجرائه عندما تقدر انه لا حاجة لهذا الاستجواب بحسبان أن الاستجواب طريق ترك المشرع سلوكه لمشيئة القاضي اليسير فيه عندما يقدر أن هذا النهج بعينه على كشف الحقيقة لذلك كان استعمال المحكمة حقها في تقرير عدم وجود مبرر لهذا الاستجواب لا يعتبر قصورا وليس من شانه أن يخل بحق الطرف الاخر في الدفاع عن الوجهة التي يتمسك بهاوحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بواقعة الدعوى وناقش الدفوع المثارة امامه مناقشة قانونية سليمة فجاء القرار محمولا على اسبابه ولا تنال منه الاسباب المثارة بلائحة الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التامينتضمين الجهة الطاعنة النفقاتاعادة الملف لمرجعه اصولا