• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت ملكية أكثر من ثلاثة أرباع سهام العقار يجيز لصاحبها إقامة دعوى منع المعارضة دون اشتراط مشاركة جميع الشركاء

إذا ثبت أن للجهة المدعية حصةً شائعةً تزيد على ثلاثة أرباع سهام العقار، جاز لها طلب منع المعارضة في استعمال العقار، ولا يتوقف قبول الدعوى على انضمام جميع الشركاء. كما أن منازعة إثبات العلاقة الزراعية أو التذرع بعدم الخروج من الشيوع لا تنهض مانعاً لسماع دعوى منع المعارضة إذا لم تكن الخصومة بين الشركاء...

نص الاجتهاد

إن ثبوت ملكية الجهة المدعية لأكثر من ثلاثة أرباع السهام في العقار يسوغ لها المطالبة بمنع المعارضة. المناقشة: أسباب المخاصمة:1 – مخالفة القرار المطعون فيه للقانون رقم 12تاریخ 10/4/2011 الذي أجاز إثبات العلاقة الزراعية بالشهادة مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم.2 – مخالفة الهيئة المخاصمة الأحكام المادة 95أصول ذلك أن طلب التجديد غير مستوف لشرائطه الشكلية.3 – ۔ عالجت المحكمة حالة لم تثيرها في لائحة الطعن، ولا في دفوعنا بعد النقض الأول وهي أن دعوى تثبت المزارعة لا تصلح دفعة لمنع المعارضة، مما يشكل خطأ مهنية جسيما والهيئة المخاصمة لم ترد على أسباب الطعن بشكل واضح وصريح. 4 – ليس للشريك بالمال الشائع أن يطلب استلام المال الشائع أو استثماره قبل الخروج من الشيوع والهيئة المخاصمة لم ترد على الاجتهادات التي أثرناها بهذا وهذا خطأ مهني جسيم.في القانون: لما كانت دعوی مدعي المخاصمة تقوم على طلب قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم، ومن ثم قبولها موضوع وأبطال الحكم موضوع المخاصمة بعد دعوة الخصوم وسماع أقوالهم وإلزام الهيئة المخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل إضافة المنصبه بدفع التعويض جبرا لأضرار المدعي.وكان مدعي المخاصمة يؤسس دعواه على وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم الأسباب المبينة أعلاه.ومن حيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تتلخص في أن الجهة المدعى بمواجهتها بالمخاصمة رقم /4/ المقدمة إلى محكمة البداية المدنية في حمص بتاريخ 18/10/2006 تقوم على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه – مدعي المخاصمة – بتسليم العقار رقم /./ منطقة فيروزة العقارية مع إلزامه بالتعويض و بالرسوم والمصاريف والأتعاب والوكالة.وكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى شك كونها سابقة لأوانها قبل الخروج من حالة الشيوع، فيما قضت محكمة الاستئناف بالحكم وفق الدعوى.ومن حيث أنه ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار بادر لإيقاع الطعن عليه أمام الهيئة المخاصمة التي انتهت بقرارها المشكو منه إلى رفضت الطعن، ولذلك لجأ /المدعي عليه إلى هذه الدعوى وهو ينسب إلى الهيئة المخاصمة ارتكابها الخطأ المهنيالجسيمومن حيث أن الجهة المدعية والمتدخلة بدعوى منع المعارضة وكما هو ثابت من بيان قيد العقار موضوع الدعوى تملك ما مقداره 483/1880/2400 سهم في العقار.وكان نائك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستقلاله والتصرف فيه المادة 768مدني.ومن حيث أنه لا يتوقف سماع الدعوى على الادعاء من جميع مالكي العقار، ذلك أن ثبوت ملكية الجهة المدعية لأكثر من ثلاثة أرباع السهام في العقار يسوغ لها المطالبة بمنع المعارضة.ومن حيث أن حالة الخروج من الشيوع التي يثيرها طالب المخاصمة إنما تكون إذا كانت الدعوى بين الشركاء على الشيوع. ومن حيث أنه يخرج عن اختصاص محكمة البداية ومحكمة الاستئناف الناظرة بدعوى منع المعارضة التصدي لإثبات علاقة المزارعة.ومن حيث أن طلب التجديد مستوف الشكل القانوني. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد أحاطت بالدعوى وأحسنت إنزال حكم القانون عليها مما ينفي عنها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم ويوجب رد الدعوى شكلا.لذلكتقرر بالإجماع رفض الدعوى شكلا. مصادرة التأمين. إلزام طالب المخاصمة بكافة الرسوم والمصاريف والنفقات. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.