تقدير الغرامة عند الحد الأدنى يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يُنقض حكمها لمجرد الأخذ بهذا الحد ما دام قد بُني على أسباب قانونية سائغة وثبتت وقائع الدعوى بما يؤيد النتيجة التي انتهت إليها.
إن الحكم بالحد الأدنى للغرامة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع ولم يناقشها 2 – المخالفه ثابته بموجب الضبط المنظم 3 – الفواتير المبرزة مستدركة وتختلف عن كمية الدخان ونوعيته4 – اخطات المحكمة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويلهالنظر في الطعنحيث اسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعه ناجية من الحجز عبارة عن كمية من الدخان الأجنبي والتنباك المعسل بلغت قيمتها 2326 ل.س ورسومها 1505 ل.س فقضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى وعدم مساءلته عما نسب اليه كونه أبرز فواتير تشير الى ان البضاعة مستوردة وبشكل نظامي وليست مهربة وقد أيدتها محكمة الاستئناف الجمركية بحمص فاستدعت الجهة المدعية الطعنوحيث أن المحكمة مصدرة القرار اوردت وقائع الدعوى وناقشت ادلتها ودفوعها مناقشة قانونية سليمة وانتهت الى نتيجة صحيحة وبما له أصل في الأوراق وكان الحكم بالحد الأدنى للغرامة هو من اطلاقات محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك فجاء قرارها في محلة القانوني ولاترد عليه اسباب الطعن لذلكلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا لامجال للرسم