• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المواطن غير مكلف بالتحري عن مصدر ومنشأ البضاعة طالما أنها متوفرة في الأسواق

الأصل أن حيازة البضاعة المتوافرة في الأسواق لا تُرتّب مسؤوليةً جزائيةً ما لم يثبت العلم بأنها مخالفة أو مهربة، ولا يُكلَّف المواطن بالتحري عن مصدرها ومنشئها إلا إذا قامت قرائن جدية على سوء النية أو الغاية غير المشروعة.

نص الاجتهاد

المواطن غير مكلف بالتحري عن مصدر ومنشأ البضاعة طالما أنها متوفرة في الأسواق المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن لحاكم مصرف سورية المركزي تمثله ادارة قضايا الدولة1 – الدراجة النارية تمت مصادرتها وهي بحيازة المطعون ضده احاطة كاملة وتتحرى من تلقاء نفسها للوصول للحقيقة اسباب طعن السيد المحامي العام باللاذقية1 – تم ضبط الدراجة موضوع الدعوى بحيازة المطعون ضده يحيى محجوبة اثناء قيادته لها بدون أي وثيقة تثبت نظامية الدراجةالجامعةفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى لتصديق قرار قاضي التحقيق الذي انتهى بدوره لمنع محاكمة المدعى عليه الحدث يحيى محجوبة من جرم مخالفة انظمة القطع لعدم قيام اركان الجرم المسند اليهوحيث تبين بان القاضي مصدر القرار احاط بواقعة الدعوى وسرد أدلتها واستثبت من خلال الادلة المساقة في هذه الدعوى بعدم توافر اركان الجرم المسند اليه لاسيما لم يثبت للمحكمة بان المطعون ضده يحوز الدراجة من اجل بيعها بقصد الربح وانما يحوزها للاستخدام الشخصي ولم يثبت انه يعلم بانها مهربة لاسيما بانه يوجد مثيلاتها في السوقوحيث ان الاجتهاد مستقر على ان المواطن غير مكلف بالتحري عن مصدر ومنشأ البضاعة طالما انها متوفرة في الأسواقمما يجعل القرار الصادر جاء في محلة القانوني ولاتنال منه اسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا عدم البحث بالرسم اعادة الملف لمرجعه اصولا