• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي للإخلاء لعلة الترك مجرد الادعاء به بل يجب ثبوت استغناء المستأجر عن المأجور نهائياً بدليل يقيني

يشترط للحكم بالإخلاء لترك المأجور ثبوت الاستغناء النهائي عنه بدليل يقيني قائم في الدعوى، ولا يجوز أن يُبنى هذا السبب على مجرد القناعة دون مستندات وأدلة.

نص الاجتهاد

إن الاخلاء لعلة الترك يتوجب فيه أن يكون المستأجر قد استغنى عن المأجور بشكل نهائي وأن يقوم الدليل اليقيني على ذلك وهذا الأمر لا يخضع لقناعة المحكمة وإنما يبنى على الأدلة وما ينهض من وثائق وأوراق في الدعوى