يشترط للحكم بالإخلاء لترك المأجور ثبوت الاستغناء النهائي عنه بدليل يقيني قائم في الدعوى، ولا يجوز أن يُبنى هذا السبب على مجرد القناعة دون مستندات وأدلة.
إن الاخلاء لعلة الترك يتوجب فيه أن يكون المستأجر قد استغنى عن المأجور بشكل نهائي وأن يقوم الدليل اليقيني على ذلك وهذا الأمر لا يخضع لقناعة المحكمة وإنما يبنى على الأدلة وما ينهض من وثائق وأوراق في الدعوى