إذا خالفت المحكمة أحكام اللصيقة القضائية ولم تضع الطابع على بعض الوثائق اللازمة، فإن قرارها يكون عرضةً للنقض لوقوعه في مخالفة قانونية مؤثرة.
إذا خالفت المحكمة قانون اللصيقة القضائية ولم تضع طابع اللصيقة على بعض الوثائق يوجب نقض القرار