• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة أحكام اللصيقة القضائية بترك بعض الوثائق دون طابع يوجب نقض القرار

إذا خالفت المحكمة أحكام اللصيقة القضائية ولم تضع الطابع على بعض الوثائق اللازمة، فإن قرارها يكون عرضةً للنقض لوقوعه في مخالفة قانونية مؤثرة.

نص الاجتهاد

إذا خالفت المحكمة قانون اللصيقة القضائية ولم تضع طابع اللصيقة على بعض الوثائق يوجب نقض القرار