عندما ينص عقد الإيجار على بدلٍ مجزأ ومحدد لكل وحدة أو غرفة على استقلال، تُعدّ كل وحدة إيجارية قائمة بذاتها من حيث بدل الأجرة، فلا يمتد سبب التخلية الناشئ عن عدم الدفع إلا إلى الوحدات التي حصل فيها التقصير.
اذا تضمن عقد الايجار أن بدل الايجار فيه مجزءا عن كل غرفة بمعدل أجرة كل غرفة في السنة كذا ليرة أصبح ايجار كل غرفة مستقلا عن الاخرى وبالتالي فان التقصير عن دفع أجور بعض الغرف لا يوجب التخلية الا بالنسبة لهذه الغرف دون غيرها