• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجولات الميدانية التي تجريها المالية لا تصلح وحدها لإثبات العلاقة الإيجارية أو نفيها وإنما تهدف إلى التحقق من التكليف الضريبي

المعاينات أو الجولات الميدانية التي تقوم بها المالية لا تصلح وحدها دليلاً لإثبات العلاقة الإيجابية أو نفيها، لأن غايتها التحقق لأغراض التكليف الضريبي لا الفصل في قيام العلاقة القانونية محل النزاع.

نص الاجتهاد

إن الجولات الميدانية التي تجريها المالية لا تصلح لإثبات علاقة إيجابية أو نفيها وإنما هي جولات يجريها الموظف بقصد التحقق بالتكليف الضريبي