المعاينات أو الجولات الميدانية التي تقوم بها المالية لا تصلح وحدها دليلاً لإثبات العلاقة الإيجابية أو نفيها، لأن غايتها التحقق لأغراض التكليف الضريبي لا الفصل في قيام العلاقة القانونية محل النزاع.
إن الجولات الميدانية التي تجريها المالية لا تصلح لإثبات علاقة إيجابية أو نفيها وإنما هي جولات يجريها الموظف بقصد التحقق بالتكليف الضريبي