يجوز للمالك أن يطالب في دعوى واحدة بقيمة العقار المستولى عليه وبأجر مثله، لأن أجر المثل تابع لطلب التعويض عن الاستيلاء على العين، ولا مانع من الجمع بينهما إذا ثبت الاستيلاء والانتفاع الفعلي.
يجوز المطالبة بدعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وبأجر مثلها لأن الطلب الأخير فرع من الطلب الأول المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن المقدم من سامر ورفاقه1 – المحكمة لم تتبع النقض ولم ترد على طلبنا 2 – الاستيضاح يجب أن يتم من كامل الخبراء3 – الجهة المطعون ضدها تضع يدها على العقار منذ عام 2004 وجاء بالخبرة انها منطقة زراعية ولم تأخذ بعين الاعتبار بانها منطقة زراعية راقية4 – الخبرة جاء تقديرها لأجر لمثل قليلة كثيرا وحرمت المالك من الانتفاع بعقاره اسباب طعن الدفاع1 – القرار لم يرد على لدفوع ولم يتبع النقض 2 – لم يثبت الكشف والخبرة او الاستيضاح من الخبراء وجود اي منشآت ثابتة كالأبنية والطرقات3 – لا يجوز الجمع بين الدعويين القيمة واجر لمثل بدعوى واحدة في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة عقارها موضوع الدعوى استنادا الى انها وضعت يدها عليه وشغلته بمنشآت عسكرية وهو متهم من استثماره دون مؤيد قانوني وحيث انه سبق لمحكمة النقض وان قالت كلمتها بالدعوى من حيث ان الخبرة لم تحدد بدقة ووضوح ماهية الأشغال وفيما اذا كان اشغالا عرضيا او دائما وحيث انه وبعد انابة المحكمة مصدرة لقرار لمطعون فيه بإجراء خبرة جديدة قطع لخبراء بموجب تقرير خبرتهم المؤرخ في 29/12/2018 بان لمنطقة تحوي على عدة عقارات وبضمنها ابنية ومنشآت عسكرية وثبت وضع اليد من قبل وزارة الدفاع كتاب الاشغال العسكرية الفرع 467 المؤرخ في 28/12/2018 وكما يعتبر العقار مشغولا اشغالا دائما لصالح وزارة الدفاع وحيث أن الاجتهاد مستقر على جواز المطالبة بدعوى واحدة بقيمة العين المستولى عليها وباجر مثلها لان لطلب الأخير هو فرع من لطلب الاول وحيث ان الخبرة المدعية لم تستأنف القرار البدائي لجهة اجر لمثل فبات طعنها لهذه الناحية غير مسموع وحيث أن الخبرة الجارية بالدعوى قطعت ان الأشغال هو اشغال دائم لصالح وزارة الدفاع وحيث أن الأخذ بالخبرة هو من اطلاقات محكمة الموضوع لطالما انها جاءت بإجراءات صحيحة وضمن حدود المألوف وحيث ان اسباب الطعنين لم ترد على القرار لمطعون فيه لذي جاء سلبالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعة مصادرة التامين تضمين الطاعن سامر ورفاقه الرسم