إذا أقدم المستأجر على تغيير مواصفات المأجور أو إجراء هدم/تعديلات جوهرية فيه دون إذن خطي من المالك، عُدّ ذلك إساءة استعمال وطغياناً على عقد الإيجار يبرر الإخلاء.
إذا ثبت اقدام المستأجر على تغيير مواصفات المأجور بإزالة الحائط الفاصل بين المحلين فإن عمله يعتبر طغيانا على عقد الايجار ويشكل عبء على المالك المناقشة: اسباب الطعن – الخبرة الجارية اثناء تخمين العقار أكدت وجود وهن البناء من التخريبات الجارية من قبل المستأجر بالمأجور – الخبرة الجارية أمام المحكمة جاءت متناقضة وغير صحيحة وفتح المحلين على بعضهما سبب كاف لوحده ليشكل سوء استعمال المأجور والإساءة في استعمال الماجورفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة تهدف الى المطالبة بإخلاء المدعى عليه رغداء كناني من المأجور العائد لها والمشغول من قبل الجهة المدعى عليها ايجارا والمشاد على العقار رقم 3943/3 من منطقة طرطوس العقارية تأسيسا على أن المدعى عليه أقدم على تغير مواصفات العقار وهدم الجدار الفاصل بين المحليين وانشاء سقيفة من الباطون بدون أذن وموافقة المالك وبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة وحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن المطعون ضدها أقدمت على تغير مواصفات المأجور عندما أقدمت على إزالة الحائط الفاصل بين المحلين وهذا العمل يعتبر طغيان على عقد الايجار ويشكل عبء على المالك ويتوجب الحصول على موافقة خطية من المالك ولما كان القرار المطعون فيه سار على خلاف ذلك مما يجعل أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهإعادة بدل التأمين لمسلفه أصولاتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسمإيداع الأوراق مرجعها اصولا