لا تحجب مراسيم الاستملاك حقَّ المستحق في الفائدة المترتبة على التأخر في إيداع بدل الاستملاك، ويبقى هذا الحق قائماً متى تحقق التأخير في الإيداع.
إن صدور مراسيم الاستملاك لا يحجب عن المدعي حقه في الفائدة المترتبة عن التأخير بإيداع بدل الاستملاك المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم الرد على الدفوع 2 – المدعي تقاضي بدل الحرمان3 – صدرت مراسيم استملاك اصولية وتم ايداع البدل في القانونحيث أن القرار المطعون فيه ناقش كافة الدفوع ورد عليها وفق الأصول وتم حسم قيمة المسدد للمدعي بدل الحرمان اتباعا للقرار الناقض بما في ذلك قيمة الاشجار خلافا لما استقر عليه الاجتهاد.ولما كان المبدأ القانوني أن الطاعن لا يضار بطعنه.وحيث أن صدور مراسيم الاستملاك لا يحجب عن المدعي حقه في الفائدة المترتبة وفق ما عليه اجتهاد الهيئة العامة 364/2560 للعام 2011 و342/2195 للعام 2012 و239/974 للعام 2013لذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا.تضمن الطاعن النفقات.إعادة الملف لمرجعه.