• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الجهة المتعاقدة رابطةً تابعةً لاتحادٍ لا تملك شخصيةً اعتباريةً مستقلة، فإن التمثيل القانوني يكون للاتحاد لا للرابطة

إذا كانت الجهة المتعاقدة رابطةً تابعةً لاتحادٍ لا تملك شخصيةً اعتباريةً مستقلة، فإن التمثيل القانوني يكون للاتحاد لا للرابطة، ويترتب على مخالفة الأصول الجوهرية في التبليغ بطلان الإجراءات والحكم.

نص الاجتهاد

إن الرابطة الفلاحية في شهبا ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة وهي إحدى الروابط الفلاحية التابعة لاتحاد الفلاحين في السويداء وهو الذي يمثل كافة الروابط التابعة له المناقشة: اسباب الطعن1 – رئيس الرابطة الفلاحية في شهبا أضافة لوظيفته يملك كامل العقار 920 شهبا الشرقية 1/1 بما يشمله من بناء2 – المدعى عليه الثاني رئيس اتحاد الفلاحين اقدم على تنظيم عقد أيار بصفته المؤجرة وقد سجل في شروط العقد أن العقد يجدد تلقائيا دون ادراك ابعاد هذا الشرط ونتيجة جهل بالقانون وهذه الدعوى أقيمت لتصحيح ما ورد وإعطاء العقود قوامها واحكامها3 – خالف القرار الطعين المواد 3/1 – ب من قانون الإيجارات 20 لعام 2015كون المدعى عليه الثاني لا يملك العقار وان الملكية خالصة للجهة الطاعنة والعبرة للسجلات العقارية4 – ثبت أن التعامل لجهة المأجور طيلة فترة الايجار كانت بين الجهة الطاعنة والمطعون بمواجهته5 – التجديد التلقائي لا يقع على عقارات الجمعيات باعتبارها بمثابة الأملاك العامة ولا يجوز ايجارها أكثر من ثلاث سنوات6 – خالف القرار الطعين احكام المادة 251 أصول محاكمات عندما قضى بتثبيت عقد لم يطلب أي من اطراف الدعوى تثبيته والقرار صدر معتلا و أكد مشروعية تأجير عقار الجهة الطاعنة من قبل غير مالكفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت علاقة ايجارية وتحديدها بينها وبين المدعى عليه الأول مدير المصالح العقارية إضافة لوظيفته وابطال التجديد التلقائي للعقد. وحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت بتثبيت العلاقة الايجارية بين اتحاد فلاحي السويداء و مديرية المصالح العقارية على العقار رقم 920 من المنطقة العقارية شهبا الشرقية 1/1 بالعقدين المبرزين ولم تقنع الجهة المدعية بالقرار المذكور فاوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعنوحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى قد استبان لها أن القرار المطعون فيه قائم على إجراءات غير سليمة ومشوب بالبطلان إذ ان المحكمة مصدرة القرار لم تبلغ استدعاء الدعوى الادارة قضايا الدولة ممثلة مدير المصالح العقارية وبلغت رئيس اتحاد الفلاحين بالسويداء إضافة لوظيفته بواسطة رئيسة الديوان وذكرت في محضر جلسة الشروع بالمحاكمة ان المذكور تبلغ بالذات وقد استقر الاجتهاد على أن إجراءات التبليغ من متعلقات النظام العام ومن حق المحكمة التمسك بذلك (نقض 1401/1394 لعام 1999) ولابد من التنويه الى ان الرابطة الفلاحية في شهبا ليس لها شخصية اعتبارية مستقلة وهي احدى الروابط الفلاحية التابعة لاتحاد الفلاحين في السويداء وهو الذي يمثل كافة الروابط وهو الذي يمثل كافة الروابط وهو الذي نظم عقد قانوني سليم يبني الأسباب على المسببات وصولا الى النتائج التي تتوافق مع الأصول والقانون لذلك ولغير الأسباب المثارة في لائحة الطعنتقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار إعادة الملف لمصدره اصولا