• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة السيارة بتاريخ الحادث تكفي لثبوت الصفة والمصلحة في المطالبة بالتعويض

يثبت حق مباشرة دعوى التعويض عن أضرار السيارة لحائزها بتاريخ الحادث متى كانت له مصلحة ظاهرة، ولا يقدح في ذلك عدم ثبوت الملكية ما دام الحائز هو المتضرر المباشر. والخبرة الفنية تُعتدّ إذا استوفت شرائطها الشكلية والقانونية وجاء توزيع المسؤولية متناسباً مع ظروف الحادث وأخطاء الطرفين.

نص الاجتهاد

إن حائز السيارة بتاريخ الحادث ذو صفة ومصلحة في مباشرة الدعوى المناقشة: اسباب الطعن1 – كامل المسؤولية عن الحادث موضوع الدعوى يتحملها المدعي لوحده 2 – لم تثبت الجهة المدعية ملكيته للسيارة 3 – الخبرة الميكانيكية غير صحيحة ومبالغ فيها كثيرا مما يتوجب هدرها 4 – لم يتم بيان سير الدعوى الجزائيةالنظر في الطعنحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بسيارتها جراء حادث السير موضوع الدعوى وحيث أن الجهة المدعية ايدت دعواها بالوثائق اللازمة ولقد عدلت عن سلوك الطريق الجزائي بمجرد سلوكها للطريق المدني مما يغني عن البحث بمصير الدعوى الجزائية وحيث ان الخبرة الميكانيكية جاءت مستوفية لكافة شرائطها الشكلية والقانونية ولا تنال منها مطاعن الجهة الطاعنة وهي تصلح اساسا للحكم وحيث أن توزيع المسؤولية جاء متناسبا مع ظروف الحادث واخطاء الطرفين وحيث أن المدعي هو الحائز للسيارة بتاريخ الحادث مما يجعل صفة ومصلحته بالدعوى متحققة وحيث ان المبلغ المحكوم به جاء ضمن شروط عقد التامين وبما يغطيه هذا العقد من اضرار وفي حدود المسؤولية مؤسسية التامين وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي جاء وفق الأصول والقانون لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارد الطعن موضوعا مصادرة التامين اعادة الملف لمرجعه تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف