• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم تسجيل عقد الإيجار لدى الوحدة الإدارية لا يؤدي إلى بطلانه وإنما يحول دون اتخاذه سنداً تنفيذياً

عقود الإيجار غير المسجلة تبقى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية بين أطرافها، ولا يترتب على عدم تسجيلها إلا فقدانها صفة السند التنفيذي، ويجب على المحكمة التثبت من توافر صفة وحق المؤجر في التأجير وصحة الخصومة قبل الحكم في الدعوى.

نص الاجتهاد

إن عدم تسجيل عقد الايجار لدى الوحدة الادارية لا يفقده قيمته القانونية وإنما يفقد قيمته كسند تنفيذي المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مخالف للقانون رقم 20 لعام 2015 والذي أكد في المادة الثالثة فقرة \أ\ على شروط قانونية محددة في عقد الايجار بوجود تسجلها في الأحداث الإدارية2 – الفقرة ب من المادة الثالثة من القانون رقم 20 لعام 2015 تضمنت على أنه لا يقبل طلب تسجيل عقد الايجار الا اذا قدم من المالك المستقل أو ممن يملك في العقار الشائع اسهما بنسبة 75% وقد ووقعت المحكمة في خطأ بتطبيق القانون3 – أخطأت المحكمة بأسماء المتوفين 4 – اعتمدت المحكمة على إقرار الاجار وهذا صادر عن المستأجر وليس المؤجر .5 – أقر ممثل الجهة المدعى عليها بأنه يطعن بالادعاء على خديجة المؤجرة كونها طاعنة بالسنفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) تهدف الى المطالبة بفسخ عقد ايجار وتسليم مأجور تأسيسا على انها مستأجرة من مجلس مدينة مصياف العقار رقم 422 منطقة عقارية مصياف وهو عبارة عن محل كولبة بموجب عقد موقع أصولا وقد أقدم المدعى عليه أمين على الاستيلاء على المأجور واستعماله للخياطة زعم بأنه مستأجر بموجب عقد ايجار وهذا التأجير باطل لأنه لا يحق للمدعي عليها خديجة التأجيروبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن عدم تسجيل عقود الايجار لدى الوحدات الإدارية لا يفقدها قيمتها القانونية وانما تفقد قيمتها السند تنفيذي وتبين عقود الايجار غير المسجلة والمبرمة في ظل نفاذ احكام القانون رقم 6 لعام 2001 و 10 لعام 2006 و 20 لعام 2015 تخضع في اثباتها للقواعد النافذة العامة وتسري عليها احكام القوانين المذكورةوحيث أن المؤجرة خديجة لا تملك اغلبية السهام في المأجور موضوع الدعوى والتي يخولها بموجبه ابرام عقد الايجار مع الغير بحسبان أن المدعين هم الذين غالبية السهام كما هو ثابت من أوراق الدعوى وحيث انه كان يتوجب على المحكمة التثبت من صحة الخصومة قبل التعرض الموضوع الدعوىولما كانت لم تفعل ذلك مما يجعل قرارها متسرعا وسابقا لأوانه وتنال منه أسباب الطعن مما يتعين نقضهلذلك تقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيهإعادة بدل التامين لمسلفهإعادة الاضبارة مرجعها المختص