إثبات العلاقة الإيجارية، عند تجاوز بدل الأجرة السنوي النصاب الذي يجيز الإثبات بالشهادة، لا يكون إلا بدليل خطي.
إن إثبات العلاقة الايجارية يحتاج إلى دليل خطي عند تجاوز البدل السنوي النصاب المحدد بجواز الاثبات بالشهادة المناقشة: اسباب الطعن1 – اثبات العلاق الايجارية جائر بكاف وسائل الاثبات2 – الدعوى ثابتة بإيصالات الماء والكهرباء والاشعارات البريدية ولقرار سلفة المدعى عليها 3 – القرار جاء متسرع يتم الاستماع إلى الشهود المسمين من قبلنافي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بتثبيت العلاقة الايجارية مع الجهة المدعي عليها القائمة على العقار رقم 121 مسكن من العمارة 3 والمتخصصة بها الجهة المدعى عليها من الإسكان بموجب قرار التخصيص رقم 1119 تاريخ 6/6/1985 وذلك منذ عام 1996 ولقاء بدل شهري مقداره ثلاثة الاف ليرة سوريةوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعد قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الواردة ذكرها انفاوحيث تبين من خلال أوراق الدعوى أن الجهة المدعية طلبت تثبيت العلاقة الايجارية من الجهة المدعى عليها وقد تم انكار العلاقة الايجارية من قبل الجهة المدعى عليها وحيث ان اثبات العلاقة الايجارية يحتاج الى دليل خطي عند تجاوز البدل السنوي النصاب المحدد بجوار الاثبات بالشهادةوللمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه احسنت تطبيق أحكام القانون وأسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم مصادرة بدل التامين لصالح الخزينة إيداع الأوراق مرجعها اصولا