• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية إهدار الخبرة التي حددت نسبة المسؤولية في حادث السير إلا بخبرة جديدة من أهل الخبرة

توزيع المسؤولية في حوادث السير مسألة قانونية، لكن إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد حددت نسبة المسؤولية بخبرة، فلا يجوز لمحكمة الدرجة الثانية إطراح تلك الخبرة من تلقاء نفسها، بل يتعين الاستعانة بخبرة جديدة لتحديد نسبة المسؤولية.

نص الاجتهاد

إن توزيع المسؤولية في حوادث السير مسألة قانونية يمكن للمحكمة أن تجريها بنفسها وهي بالتالي غير ملزمة بإجراء الخبرة إلا أنه في حال تم تحديد نسبة المسؤولية من قبل محكمة الدرجة الأولى فلا يعود لمحكمة الدرجة الثانية هدر هذه الخبرة من قبلها وإنما يجب اللجوء إلى أهل الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية في الحادث المناقشة: اسباب الطعن1 – الاختصاص معقود للمحاكمة التي تقع في دائرتها مركز الشركة 2 – الخبرة الميكانيكية مبالغ فيها 3 – الخبير لم يبين الأساس القانوني في تحديد سير القطع المراد استبدالها4 – كامل المسؤولية تقع على عاتق الجهة المطعون ضدها في القانونتهدف دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عما اصاب سيارتها من اضرار مادية نتيجة حادث السير وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة للجهة المدعية بالتعويض وايدتها بذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد تعديل مبلغ التعويضولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار بادرت للطعن فيه للأسباب الواردة بلائحة طعنهاوحيث أن لا خلاف بين الطرفين على صحة وقوع الحادث وحيث أن الحادث قد وقع في مدينة طرطوس مما يجعل محاكم طرطوس مختصة مكانيا للنظر بالدعوى وحيث أن الخبرة الميكانيكية قد استوفت شرائطها الشكلية والقانونية وجاءت واضحة وان الأضرار المبينة جاءت منسجمة مع الاضرار المبينة بضبط الشركة مما يجعل اعتماد المحكمة على هذه الخبرة في محلة القانوني ويوجب رد سبب الطعن فيها وحيث أن توزيع المسؤولية مسالة قانونية يمكن للمحكمة أن تجريها بنفسها وهي بالتالي غير ملزمة بإجراء الخبرة الا انه في حال تم تحديد نسبة المسؤولية من قبل محكمة الدرجة الأولى فان ذلك يحجب على محكمة الدرجة الثانية هدر هذه الخبرة من قبلها ويوجب اللجوء الى اهل الخبرة لتحديد نسبة المسؤولية في الحادث اذ انه لا يجوز نقض الخبرة إلا بخبرة جديدة وبالتالي يتوجب على المحكمة والحالة هذه اعادة هذه الخبرة من قبل الخبراء وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خرجت عن هذا المبدأ فإنها تكون والحالة هذه قد عرضت قرارها للنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل لتامين لمسلفه اعادة الاضبارة لمرجعها لاتباع النقض