• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تفسير عقد التأمين بالبحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين ومقابلة الشروط الخاصة بالعامة لإعمال الأوفى بمقصودهما

تفسير العقود، ولا سيما عقود التأمين، يقتضي التحقق من النية المشتركة الحقيقية للمتعاقدين والعدول عن ظاهر الألفاظ متى لزم الأمر، مع الموازنة بين الشروط الخاصة والعامة وتحديد الشرط الواجب التطبيق قبل الفصل بالمسؤولية التأمينية.

نص الاجتهاد

إن المحكمة ملزمة بالبحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين وفق ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين المناقشة: اسباب الطعنالبنود الخاصة لعقد التامين تشمل السرقة باستخدام العنف الا أن الشروط العامة لا تشمل السرقة في حالات العصيان والاعمال الارهابية في القانونلما كان دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى لزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض الناجم عن سرقة السيارة العائدة للجهة المدعية وحيث أن المحكمة ملزمة بالبحث عن النية الحقيقية للمتعاقدين وفق ما تراه اوفى بمقصود المتعاقدين بما يخولها العدول عن الدعوى الظاهرة الى خلافه وحيث انه كان من المتوجب على المحكمة التوسع بالبحث بالشروط الخاصة لعقد التأمين والمقارنة بينهما وبين الشروط العامة وخاصة المادة 4 وفيما اذا كانت الشروط العامة المطلوبة واجبة الاعمال ام لا حيث انها اشارت الى ان حالات السطو المسلح بالعنف مستثناة من عقد لتامين وكان ضبط الشرطة اشار الى ان السرقة تمت من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة فكان على المحكمة أن تبحث أيا من الشروط الواردة بالعقد هو واجب الاعمال وام يتوجب السقوط وفيما اذا كانت الشروط المطبوعة تأخذ بعين الاعتبار عند تفسير العقد والبحث عن النية حتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن التطبيق القانون مما عرضه القرار لنقض كونه سابقا لأوانهلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه اعادة لملف لمرجعهاعادة التأمين