• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتوزع حقوق العامل عند انتقال المشروع بين ما يستقر في ذمة رب العمل السلف وما ينشأ تدريجياً في ذمة رب العمل الخلف

العبرة في تحديد المسؤول عن حقوق العامل عند انتقال المشروع بزمن نشوء الحق وتكامل استحقاقه: فإن كان الحق قد نشأ وتكامل في عهد السلف كانت الخصومة معه وحده، وإن كان الحق يتولد تدريجياً ويكتمل بعد انتقال المشروع فإن المسؤول عنه هو الخلف، وله الرجوع على السلف بما يخص نصيبه من الالتزام.

نص الاجتهاد

ان حقوق العمال المكتسبة في خدمة رب العمل الأول نوعان منهما ما يتقل من رب العمل الأول الى رب العمل الجديد فيما اذا حول المشروع اليه ومنها ما لاينقل فما نشأ وتكامل في عهد رب العمل السلف كالفرق المتمم للحد الأدنى للاجرة واجور الساعات الإضافية وعلاوتها القانونية والاعياد والراحة الاسبوعية التي استحقت بكاملها في عهد رب العمل المذكور فالخصومة بالنسبة لهذا النوع تنحصر بين العامل ورب عمله المذكور اي السلف وما كان من الحقوق التي تكتسب بصورة تدريجية وتتكامل في عهد رب العمل الجديد كالاجازات وتعويضات التسريح ونحوها فتعود على هذا الاخير الذي يحق له يرجع على سلفه بما يصيبه منها .