• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فصل الدعوى قبل البت في سماع الشهود أو بيان سبب عدم دعوتهم يعيب الحكم ويحول دون رقابة محكمة النقض

يتعيّن على المحكمة أن تفصل في طلبات الإثبات الجوهرية، ولا سيما سماع الشهود، إما بإجابة الطلب أو برفضه تعليلاً صريحاً؛ أما الفصل في الدعوى دون بيان موقفها من الطلب أو من أسباب عدم سماع الشهود فيُعدّ إخلالاً يوجب النقض.

نص الاجتهاد

إن فصل المحكمة للدعوى قبل التأكيد على دعوة الشهود ودون صرف النظر عن دعوتهم ودون أن تبين اسباب ذلك لا سلبا ولا ايجابا يحجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون ويعرض القرار للنقض المناقشة: اسباب الطعن 1 – العمال التابعين لشركة الكهرباء والممثلة عنهم ادارة قضايا الدولة هم مصدر الضرر وسببه عندما اوقعو الكبل فوق الباص2 – الحادث ثابت بضبط الشرطة والافادات واضحة 3 – طلبنا شهود الإثبات والمحكمة فصلت الدعوىفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على لزام الجهة مدعي عليها بدفع مبلغ 40690 .س قيمة الاضرار جراء الحادث موضوع الدوى وحيث أن المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوع والطلبات المثارة امامها ولما كانت الجهة الطاعنة طلبت اثبات دعواها ودفوعها بالبينة الشخصية وسمعت شهودها وبينت عناوينهم وكان تمرير مذكرات الشهود من اعمال ديوان المحكمة وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها بادرت الى فصل الدعوى دون ان تصرف النظر عن سماع الشهود او تأكد على دعوتهم لتبين اسباب ذلك لا سلبا ولا ايجابا بقرارها كي تستطيع محكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبق القانون مما عرض قرارها للنقضتقرر بالإجماعنقض القرار المطعون فيهاعادة الملف لمرجعه اعادة التأمين