• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتهاء العلاقة الإيجارية بانقضاء مدتها يقتضي ردّ المأجور إلى مالكه، ولا يستلزم منح مهلة لتسليمه عند تنفيذ الحكم النهائي

انتهاء العلاقة الإيجارية بانقضاء مدتها يقتضي ردّ المأجور إلى مالكه، ولا يستلزم منح مهلة لتسليمه عند تنفيذ الحكم النهائي، لأن هذا الإنهاء لا يُكيَّف إخلاءً بالمعنى القانوني.

نص الاجتهاد

إن إنهاء العلاقة الايجارية ليس من قبيل الاخلاء فلا يستوجب منح أية مهلة لتسليم العقار المأجور عند تنفيذ الحكم بعد ابرامه المناقشة: في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى اخلاء المدعى عليها من المأجور موضوع الدعوى والعلاقة الايجارية ثابتة بين الطرفين بموجب القرار رقم 291 لعام 2013 المكتسب الدرجة القطعيةوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوي قد قضت للجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعى عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبنية في لائحة الطعنوحيث تبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القار قد اقامت قضاءها فيما قضت به على القرار القضائي و أقوال الشهود والمستمعين وحيث أن العلاقة العقدية تحكمها قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وبعد انتهاء المدة العقدية يعاد الحال الى ما كانت عليه ويسلم المأجور الى مالكه (الفقرة ب من المادة 4 من القانون 20 لعام 2015) وحيث أن انهاء العلاقة الايجارية ليس من قبيل الاخلاء فلا يستوجب منح اية مهلة لتسليم المأجور عند تنفيذ الحكم بعد ابرامه (نقض إيجارية 178/1774 لعام 2015) لعام 2015وحيث أن القرار المطعون فيه جاء سليما وصحيحا ولا تنال منه أسباب الطعن المثارةتقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التامين تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الملف لمصدره اصولا