حق المستأجر المحكوم عليه بالتخلية للبناء في التعويض مشروط بعدم إمكان انتفاعه بالبناء الجديد على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الإخلاء؛ فإذا أمكنه الانتفاع أو عاد واستلم المأجور بعد إعادة البناء انتفى موجب التعويض.
للمستأجر المحكوم عليه بالتخلية للبناء أن يشغل البناء الجديد أو جزء منه يشابه العقار الذي اخلاه إذا أمكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء وتجديد البناء, وفي حال عدم امكان المستأجر المحكوم عليه بالتخلية من الانتفاع بالعقار الجديد فيلتزم المالك بأن يدفع له تعويضا يعادل 40% من قيمة العقار المأجور للسكن الذي كان يشغله أما بالنسبة للعقارات الأخرى فعلى المحكمة عند تحديد التعويض أن تلاحظ جميع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستأجر المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتبع القرار الناقض لجهة التثبت من العلاقة العقدية ولم تاخذ بقرارات الأحكام والعودة للماجور – المحكمة مصدرة القرار اهملت وثائق الدعوى بكاملها وجميع الأحكام المتعلقة باخلاء الماجور العلة الهدم وبالعودة للماجورفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بالتعويض تاسيسا على أن المدعى عليهم المطعون ضده قاموا باخلائه من الماجور الذي تشغله لعلة الهدم واعادة البناء من جديد بموجب قرار حكم قضائي وبعد البناء اقامت اي الجهة المدعية دعوى وحصلت على قرار قضائي بالعودة للماجور وعادت واستلمت الماجور وهي تطلب التعويض لها لعدم استلامها الماجور خلال خمس سنوات من تاريخ الإخلاء سندا للمادة 8 من قانون الإيجارات وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار رقم 790 تاریخ 20/4/2012 والذي قضى برد الدعوى العدم قانونيتها وقد طعنت به الجهة المدعية حيث صدر القرار الناقض رقم 1138 تاریخ 30/9/2012 والذي قضى بنقض القرار المطعون لاسباب قانونية مفادها أن الانتفاع بالماجور يستند الى علاقة عقدية وهي عقد الايجار وليس المسؤولية التقصيرية. الى اخر القرار وقد اعيدت الاضبارة مرجعها المختص ونشرت من جديد .وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة المدعية به كان هذا الطعن للاسباب الواردة باستدعائهوحيث أن الجهة المدعية الطاعنة تؤسس دعواها بالمطالبة بالمطالبة بالتعويض على احكام المادة 8 من قانون الإيجار رقم 20 لعام 2015ولما كانت المادة السالفة الذكر قد اعطت الحق للمستاجر المحكوم عليه بالتخليه بان يشغل البناء الجديد او جزءا منه يشابه العقار الذي اخلاه اذا امكن الانتفاع منه على الوجه الذي كان ينتفع به قبل الاخلاء وتجديد البناء. وفي حال عدم امكان المستاجر المحكوم عليه بالتخليه من الانتفاع بالعقار الجديد فيلتزم المالك بان يدفع له تعويضا يعادل 40% بالمئة من قيمة العقار الماجور للسكن الذي كان يشغله امام بالنسبة للعقارات الاخرى فعلى المحكمة عند تحديد هذا التعويض ان تلاحظ جمیع عوامل الخسارة وفوات الربح التي تصيب المستاجروبناء على ما تقدم فان التعويض الذي يستحقه المستاجر الذي اخلي من الماجور لعلة الهدم والبناء يكون في حالتين الأولى اذا لم يقم المؤجر ببناء جديد مكان الماجور والثانية اذا اشاد المؤجر بناء جيد مكان البناء القديم الماجور الا ان المستاجر الذي اخلي من عقاره القديم قد عاد الى البناء الجديد المشاد من المستاجر واستلمه وفي هذه الحالة لا يستحق اي تعويضوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اتبعت القرار الناقض و اوردت وقائع الدعوى وناقشتها واوردت الأدلة القائمة فيها وردت على الدفوع المثارة وتوصلت الى النتيجة الصحيحة فجاء قرارها في محله و اسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص