• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تثبيت التنازل عن حق إيجار المتجر من الدعاوى التجارية التي تختص بها محكمة البداية المدنية نوعياً

الدعوى التي يكون موضوعها تثبيت التنازل عن حق بيع/إيجار متجر تُكيَّف دعوى تجارية، ويكون الاختصاص النوعي بها لمحكمة البداية المدنية وليس لمحكمة الصلح.

نص الاجتهاد

إن دعوى المطالبة بتثبيت التنازل عن حق بيع إيجار متجر هي دعوى تجارية وإن الاختصاص بالنظر فيها معقود لمحكمة البداية المدنية وليس لمحكمة الصلح المناقشة: اسباب الطعن1 – المطعون ضده عبدالله يملك حق ايجار العقار الوقفي رقم مقسم 16 من المحضر 249 منطقة عقارية سادسة بحلب وهو يرغب بالتنازل عن حق ايجاره للطاعن بمبلغ وقدره مليوني ليرة سورية وابلغ الجهة المطعون ضدها بالقرض وكلفته بدفع 10 % من قيمة المبيع وسدد المبلغ لها وبعد استلامها امتنعت عن تنظيم صك التنازل2 – الاختصاص يعود للمحكمة مصدرة القرار وفق نص المادة 64 اصول محاكمات مدنية في القانونحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى المطالبة بتثبيت تنازل عن حق ايجار تاسيسا على ان المدعى عليه الثاني عبدالله يملك حق ايجار العقار الوقفي رقم مقسم 14 من المحضر 449 سادسة بحلب وبحسب رغبته بالتنازل عن هذا الحق الى المدعي فقد وجه انذار ببطاقة بريدية للجهة المدعی عليها وفق احكام القانون الإيجار 20 لعام 2015 وقد تبلغت وخاطبت الوزارة وحصلت على الموافقة بالتنازل بعد استيفاء نسبة 10% حيث قام بتسديدها وهي اي الاوقاف ممتنعة عن تنظيم صك التنازلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى باعلان عدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوىولعدم قناعة المدعي بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث تبين من اوراق الدعوى آن دعوى المدعي الطاعن تقوم في اساسها ومبناها على المطالبة بتثبيت التنازل عن حق بيع ايجار متجروحيث أن هذه الدعوى هي دعوى تجارية وان الاختصاص بالنظر فيها معقود لمحكمة البداية المدنية وليس المحكمة الصلح بموجب المادة 63 اصول محاکمات مدنية مما يجعل القرار المطعون فيه الذي سار وفق هذا النهج قد جاء في محلة القانوني والاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص