إذا انتهت مدة عقد الإيجار، فلا يُحكم بالأجور عن فترة لاحقة إلا بعد التثبت من استمرار إشغال المستأجر للعقار؛ وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب وفي بيان أساس استحقاق الأجور.
الزام المحكمة المدعى عليه بدفع الأجور حتى تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وبما يزيد عن المدة العقدية ودون أن تتحقق من استمرار المدعى عليه في اشغال العقار يجعل قرارها قاصرا لهذه الجهة المناقشة: اسباب الطعن – مذكرات التبليغ والأخطار غير صحيحة ولم يبلغ الطاعن رغم وضوح عنوانه بدير الزور – القرار المطعون فيه حكم للمدعي باكثر من عقد الايجار مدته – لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية – لم يتحقق القرار الطعين من صحة عقد الايجار في القانونحيث من الثابت أن الجهة المدعية تهدف من دعواها الى الزام المدعى عليه بدفع اجور مترتبة بذمته كونه مستاجر منها عقارها وفق العقد المبرز ولم يقوم بسداد الأجور . وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بدير الزور صدر القرار رقم 79 اساس 70 تاریخ 17/9/ 2018 المتضمن من حيث النتيجة الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي الأجور المتراكمة بذمته البالغة 120000 ل.س سنويا اعتبارا من 1/8/2008 حتى تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار تقدم بالطعن للاسباب المسرودة اعلاهوحيث من الثابت من العقد المنظم بين الطرفين تبين أن مدة العقد اعتبار من 1/8/2008 خمس سنوات لغاية 1/8/2013 في حين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد الزمها المدعى عليه بدفع اجور اعتبارا من 1/8/2008 لغاية اكتساب القرار الدرجة القطعية أي اكثر من المدة العقدية دون أن تتحقق المحكمة من استمرار المدعى عليه في اشغال العقارمما يجعل القرار الطعين قاصر لهذه الناحية واسباب الطعن تنال منه لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القراراعادة التامين لمسلفه اصولا اعادة الملف لمرجعه اصولا