إذا خلت أوراق الدعوى من ما يثبت وفاة المدعى عليه أثناء نظرها، بقيت الخصومة صحيحة والإجراءات سليمة، ولا يُبطل الحكم لاحق إرفاق وثيقة حصر إرث مع الطعن. وثبوت امتناع المستأجر عن دفع الأجرة المستحقة بعد الإنذار، ضمن المدة القانونية، يشكّل سبباً موجباً للإخلاء.
إن محكمة النقض تنظر وتفصل في الدعوى استنادا لما يوجد في ملف الدعوى فإذا كانت أوراق الدعوى منذ إقامتها وحتى تاريخ الفصل في موضوعها لا تحتوي على مايفيد وفاة المدعى عليه يجعل إجراءات الدعوى صحيحة وإن ارفاق وثيقة حصر الإرث باستدعاء الطعن لا يجعل المحكمة مصدرة الحكم مخطئة في قرارها طالما أنه لا علم لها بواقعة الوفاة أثناء السير بالدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيه المناقشة: اسباب الطعن1 – المدعى عليه والد الطاعن متوفي وان جميع الإجراءات التي تمت باطلة وان الذي يقيم في المنزل هو الطاعن وعائلته وكان يجب إقامة الدعوى بمواجهته2 – التبليغات غير قانونية 3 – تم الكشف على عقار أخر غير العقار الذي يقيم فيه الطاعن وزوجته4 – الطاعن دفع للمدعي فرفض قبول الايجار والمدعي لم يبرز ما يثبت ملكيته للشقةفي القانونحيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تهدف الى المطالبة بالاخلاء لعلة التقصير عن الدفع تأسيسا على أن المدعى عليه (الطاعن) يشغل ايجارا منه دار للسكن مشادة على العقار 240 طوق البلد مؤلفة من غرفة وصالون ومنافعها طابق أرضي ببدل ايجار شهري مقداره 618 ل.س بموجب قرار حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية وقد استحق بذمته مبلغ قدره 8652 ل.س وهي بدلات عن الفترة من 1/5/2015 ولغاية 31/12/2015 أي عن ثمانية أشهر وترتب بذمته أيضا مبلغ 3708 ل.س عن الفترة 1/1/2016 و لغاية 30/6/2016 وهذا المبلغ موجب للاخلاء ولأنه ضمن السنة الايجارية لم يبادر لدفعه رغم انذار وتبلغه وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر طعن فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن محكمة النقض تتنظر وتفصل في موضوع الطعن استنادا لما يوجد في ملف الدعوى ولما كانت أوراق الدعوى ومنذ اقامتها وحتى تاريخ الفصل في موضعها لا تحتوي على ما يفيد بوفاة المدعى عليه عبد القادر خديجة مما يجعل إجراءات الدعوى صحيحة وان ارفاق وثيقة حصر ارث للمدعى عليه عبد القادر باستدعاء الطعن لا تشكل مستندا على أن المحكمة مصدرة القرار قد أخطأت بقرارها طالما انه لا علم لها بموافقة الوفاة اثناء سير الدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيه والخصومة تغدو صحيحة بمواجهة المستأجر المدعى عليه (عبد القادر)وحيث أن محضر ضبط الكشف هو من الأوراق الرسمية التي لا يطعن فيها الا بالتزوير وقد ثبت بما جاء فيه أنه قد تم الكشف على المأجور موضوع الدعوى وحيث أن أوراق الدعوى خالية من أي دليل على دفع الأجور المستحقة الموجبة للاخلاء خلال المدة القانونية قد تبلغ انذار كاتب العدل باللاذقية للمستأجرولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى مناقشة صحيحة وردت على الدفوع المثارة وقد جاء قرارها في محله ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص