التبليغ في محلٍّ لم يعدّ للمخاطَب صلةٌ به بعد تركه لا يُعتدّ به، ويؤدي إلى بطلان الخصومة لعدم صحتها متى كان هذا التبليغ هو أساس انعقادها وصحة السير فيها.
إن التبليغ على المأجور على الرغم من ترك المدعي المأجور بتاريخ انتها العقد وانقطاع صلته به يجعل التبليغ مخالفا للأصول والقانون ويجعل الخصومة التي انعقدت في الدعوى غير صحيحة ومعتلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني المناقشة: اسباب الطعن1 – بالنسبة للمدعى عليها معزز ملكاني لم يرد اسمها في القرار بالرغم من الادعاء عليها2 – اذا كانت المحكمة تتمسك بمبدأ شخصيه الدفوع فليس من حقها أن تورد في قرارها ما هو عكس ما هو وارد في مذكره الموكله المنوه عنها أعلاه لجهة بيان العنوان باللغة لا العربية الفرنسية 3 – في عدم جواز التصرف المخالف للقانون مستندا لدعوى 4 – سبق للجهة الطاعنة ان تقدمت امام النيابة في هذه الدعوى بجرم تزوير وثم تحريك الدعوى العامة بحق المدعي بجرم التزوير ويتوجب تأخير الفصل بالدعوى حتى يتم البت بالدعوى الجزائية5 – لما كان الحكم المطلوب انعدامه مبرم والانبرام يغطي كل عيب والقرار المكتسب الدرجة القطعية حجة على كافة الناسفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية محمد رشيد بن محمد قصي تهدف الى المطالبة بإعلان انعدام القرار رقم 425 اساس 172 تاریخ 3/7/2015 الصادر عن محكمة الصلح المدنية الأولى بدمشق والمتضمن الزام المدعى عليه طالب الانعدام بفرق الأجور الناجمة عن اشغال العقار رقم 58/2 المقسم 2 دمر الشرقية عن طريق الايجار و لمده سنه واحده بموجب العقد المؤرخ بتاریخ 29/11/2011 وبدل شهري مقداره خمسمائة ليره سوریهتأسيسا على ان البدل الحقيقي للعقار مبلغ 562500 ل.س والحكم بالأجور المترتبة بذمته حتی تاريخ استلام العقار و تكاليف الصيانة التي دفعت إلى لجنة البناء. وقد تم الاحتكام لذمة المدعى عليه لإثبات اقوال الجهة المدعية ولعدم حضوره جلسات المحاكمة تم تبليغه صيغه اليمين ولم يحضر وصدر القرار المطلوب انعدامه ووضع موضع التنفيذ لاكتسابه الدرجة القطعيةوتقدم المدعي طالب الانعدام بدعواه موضوع هذا الطعن يطلب فيه انعدام القرار لعدم صحه التبليغات الجارية وعدم اقامه طالب الانعدام بالماجور. و بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه والمتضمن اعلان انعدام القرار المطلوب انعدامه. ورد دعوى الجهة المدعية شكلا لعدم صحه الخصومة ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفا .وحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن المحكمة مصدره القرار المطعون فيه ناقشت صحة تبليغ المدعي طالب الانعدام بالدعوى المطلوب انعدام قرارها وثبت للمحكمة أن التبليغ تم بشكل مخالف للأصول والقانون وصحه الخصومة من النظام العام وبناء على ذلك قررت المحكمة قبول دعوی الانعدام واعلان القرار المطلوب انعدامهوحيث تبين من خلال المناقشة الواردة والقرار المطعون فيه ان التبليغ على الماجور على الرغم من ترك المدعي الماجور بتاريخ انتهاء العقد ولم يعد له أي صله بالماجور مما يعني أن التبليغ كان مخالف للأصول والقانون والدعوى المطلوب انعدام قرارها تمت بخصومه غير صحيحة ومعتله وبالتالي لا يرتب اي اثر قانوني يحتج فيهولما كان القرار المطعون فيه ناقش الدفوع المثارة ورد عليها بما يتوافق واحكام القانون و اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاققبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسم مصادره بدل التامين لصالح الخزينة ایداع الأوراق مرجعها اصولا