• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينقطع سير الخصومة إلا إذا قامت وثيقة تشعر بوفاة أحد أطرافها

لا ينقطع سير الخصومة إلا بثبوت الوفاة بوثيقة واضحة في ملف الدعوى، ولا يُبطل الحكم ما لم يثبت للمحكمة قيام سبب الانقطاع أثناء السير. كما أن اعتماد الخبرة وتقديرها يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى جاءت الخبرة صحيحة ومستوفية لشروطها.

نص الاجتهاد

قطع الخصومة لا يكون إلا بناء على وثيقة تشعر بوفاة أحد أطرافها المناقشة: اسباب الطعن1 – توفيت المدعية هيفاء قبل صدور القرار بفترة طويلة وكان يجب اعلان انقطاع الخصومة والإجراءات بعد وفاتها باطلة2 – الخبرة باطلة لانها تمت في فترة انقطاع الخصومة وتقرير الخبرة بالغ في تقدير سعر المتر المربع من الأرض والبناء كما أنه رفع بدل الايجار بزيادة مخالفة للواقعفي القانون حيث أن دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين حصتها البالغة 1106,2500 سهم من العقار رقم 2193 منطقة عقارية الصليبة المشغول ايجارا من قبل الجهة المدعي عليها ببدل ايجار سنوي قدره 337288 ل.س لشعورها بالغبن من هذا البدل. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد حصة الجهة المدعية من المأجور موضوع الدعوى ب مبلغ 87894268 ل.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن محكمة النقض تنظر وتفصل في موضوع الطعن واستنادا لما يوجد في ملف الدعوى ولما كانت أوراق الدعوى منذ اقامتها وحتى تاريخ الفصل في موضوعها لا تحتوي على ما يشعر بوفاة المدعية هيفاء فان إجراءات الدعوى صحيحة وقطع الخصومة لا يكون الا بناء على وثيقة تشعر بوفاة أحد أطرافها وهذا غير متوفر بأوراق الدعوى اثناء النظر فيها وأوراق وثيقة حصر ارث لأحد اطراف الدعوى باستدعاء الطعن لا يمكن أن يشكل مستندا على أن المحكمة مصدرة القرار قد أخطأت بقرارها لما انه لا علم لها بموافقة الوفاة اثناء سير الدعوى وحتى صدور القرار المطعون فيهوحيث أن الأخذ بالخبرة من صلاحية محكمة الموضوع لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما ان اجراءات الخبرة التي أجرتها محكمة الموضوع مستجمعة لشرائطها القانونية و تضمنت كافة شروط صحتها ولا يشوبها عيب او نقض او غموض وراعت كافة العوامل الداخلة في تقدير قيمة العقار المأجورولما كانت الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو سوی مجادلة غير محلها القانوني الامر الذي يستدعي رد الطعن لخلوه من عوامل النقضلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعا مصادرة التامين وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف إعادة الاضبارة مرجعها المختص