• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بصورة العقد الضوئية في الإثبات ويتعين تمكين الخصم من الاطلاع على أصل العقد وإبداء دفاعه

إذا استند الخصم إلى صورة عقدٍ ضوئية، فلا قيمة ثبوتية لها بذاتها، وعلى المحكمة أن تمكّن الطرف الآخر من الاطلاع على أصل العقد ومناقشته وإبداء دفوعه قبل الاعتماد عليه في الحكم.

نص الاجتهاد

إن الجلسات التي تم فيها ابراز صورة العقد الضوئية لا يعتد بها لأن الصورة لا قيمة لها وعلى المحكمة منح الفرصة للجهة المدعية للاطلاع على اصل العقد وبيان موقفها منه المناقشة: اسباب الطعن – القرار جاء مجحف بحق الجهة الطاعنة وقد تم انكار العقد المبرز وطلبنا الاستمهال للجواب ولم يتم اجابة طلبنا – خلو القرار من الاسباب وهدر الدفوع – القرار جاء متسرعا والانحياز واضح فيه وتبليغ مها والوكالة المبرزة من سليمان لا يمثل المحامي والشروع جاء في غير محله في القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بانهاء العلاقة الايجارية مع الجهة المدعي عليها القائمة على العقار رقم 4828 من منطقة طرطوس العقارية وذلك مقابل التعويض کون الماجور شقة سكنيةوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها دفعت بان الماجور مشغول مستودع وليس للسكن وعقد الايجار الناظم بين الطرفين يتضمن ذلك وقد سبق للجهة المدعى عليها ان ابرزت صورة عن عقد الايجار المؤرخ بعام 1981 ولم تبرز الأصل ولكون الصورة الضوئية ليس لها اي قيمة من ناحية الثبوت ولا يؤخذ بها وقررت المحكمة تكليف المدعى عليه ابراز اصل العقد بجلسة 27/8/2018 واشتمل وكيل الجهة المدعية للجواب على اصل العقد وقررت المحكمة رد طلب الامهال بدون اي مبرر قانونيويتوجب على المحكمة منح الفرصة للجهة المدعية للاطلاع على اصل العقد وبيان موقفها من العقد المبرز لان الجلسات السابقة والتي تم ابراز صورة عن العقد لاتعتبر كون الصورة لاقيمة لهاولما كان القرار المطعون فيه جاء متسرعا ولم يتيح الفرصة للجهة المدعية لبيان موقفها ودفوعها من اصل العقد المبرز مما يجعل اسباب الطعن المثارة تنال من القرار المطعون فيه ونقض القرار ليس ما يغني عن البحث بباقي الأسباب ويتيح للاطراف تقديم دفوعهم أمام محكمة الموضوعلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه تضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسماعادة بدل التامين لمسلفه اصولا ایداع الأوراق مرجعها اصولا