• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الأجرة تستحق بنهاية السنة الإيجارية وجب توجيه البطاقة البريدية في اليوم الأخير وإلا كانت غير منتجة في الإخلاء

لا تُنتج البطاقة البريدية أثرها في دعوى الإخلاء لعدم الدفع ما لم تُوجَّه بعد استحقاق الأجرة، فإذا كان الاستحقاق في آخر السنة الإيجارية وجب أن يكون التوجيه في اليوم الأخير أو بعده، أما قبل ذلك فلا يصلح أساساً للإخلاء.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه إذا كانت الأجرة تستحق بنهاية السنة الإيجارية فيجب توجيه البطاقة البريدية في اليوم الأخير وإن توجيهها قبل ذلك يجعلها غير منتجة في الإخلاء لعدم الاستحقاق بتاريخ المطالبة المناقشة: اسباب الطعن1 – انتهى القرار المطعون فيه الى اعتبار البطاقة البريدية غير منتجة بالاخلاء وكانه كان يجب توجيهها في اليوم الأخير لانتهاء المنفعة2 – اعتبرت المحكمة مصدرة القرار أن تاريخ توجيه البطاقة هو الموشح فيها لكنها في المحكمة سهت عن ان البطاقة تم ايداعها وتوجيهها في اخر يوم عمل رسمي 28/12/2017في القانونحيث أن دعوى المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة بالاخلاء لعلة التقصير عن الدفع تاسيسا على أن المدعى عليه المطعون ضده يستاجر منها دكانا مشادا على العقارين رقم 525 – 526 منطقة عقارية ثالثة بحلب وقد ترتب بذمته بدل ايجار عن السنة الايجارية الحالية 2017 مبلغی قدره 36050 ل.س عن الفترة من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 وقد تم انذار بموجب بطاقة بريدية تبلغها ولم يبادر الى الدفع وهذا يشكل موجبا للاخلاءوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد الدعوى ولعدم قناعة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كانت الأجرة تستحق بنهاية السنة الايجارية فيجب توجيه البطاقة البريدية في اليوم الأخير وان توجيهها قبل ذلك يجعلها غير منتجة في الاخلاء لعدم الاستحقاق بتاريخ المطالبة نقض غرفة ايجارية منشور ب – 12 لعام 2007وحيث أن الطاعن يطالب المدعى عليه المطعون ضده المستاجر عن السنة الايجارية 2017 اعتبارا من 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 مبلغ وقدره 36050 ل.س وقد وجه له البطاقة البريدية بتاريخ 27/12/2017 أي قبل نهاية المنفعة مما يجعل هذه البطاقة غير منتجة بالاخلاءوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اوردت وقائع الدعوى وناقشت الأدلة القائمة فيها و ردت على الدفوع المثارة بشكل سائغ ومقبول قانونا وتوصلت الى النتيجة السليمة وجاء حكمها في محله ولا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصاردة التامين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص