إذا كان أساس الدعوى هو التعويض عن الإهمال والخطأ لا المطالبة بإلغاء قرار إداري، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي. ويُعتد بحجية الحكم الجزائي القطعي في المسائل التي فصل فيها فصلاً لازماً متى اتحدت الواقعة وكان الفصل فيها ضرورياً.
إذا كانت المطالبة القضائية مبنية على اساس التعويض عن الإهمال والخطأ فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي وليس للقضاء الاداري المناقشة: اسباب الطعن 1 – اخطات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان القضاء الاداري هي المختصة واغفلت استثناء عسكريو الجيش والقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي 2 – الدعوى ثابتة بموجب تقرير النعش المبرز3 – اغفلت المحكمة مصدرى القرار المطعون البحث في طلباتها وفي الطلب العارض في القانونحيث أن دعوى دعوى الجهة الطاعنة تقوم على اساس المطالبة بقيمة المبالغ التي تضررتها من جراء بيع المساكن الشعبية المخصصة لعسكري الجيش والعاملين في وزارة الدفاع بشكل مخالف للقانون واساس المطالبة هو التعويض بسبب عنصرا الإهمال والخطا مما يجعل القضاء العادي هو المختص في النظر بهذه الدعوى وليس لقضاء الاداري وان ماذهبت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مخالف للقانون وقرارها يستوجب النقض وحيث أن هذا الطعن هو للمرة الثانية مما يجعل هذه المحكمة محكمة موضوع و عليها أن نصدر حكمها وفق القانون وحيث انه قد تبين من خلال الرجوع الى أوراق الدعوى ووثائقها انه تم اقامة هذه الدعوى استنادا الى تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وكتابها رقم 115/4/1988 تاریخ 11/11/192 والتقرير رقم 4/83 وه تاریخ 29/6/1988 وقد تبين صدور القرار رقم 54/1 اساس 20/1 تاریخ 14/4/1992 عن قاضي التحقيق العسكري الأول بحلب وقد انتهى الى تقرير منع محاكمة المدعى عليهما 1 – العقيد المرح خليل اسعد مؤرث الجهة المطعون ضدها2 – عبداللطيف بن محمد من جرم الاهمال والتقصير وتحقيق المنفعة للغير لعدم توفر الدليل وان هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وقد بحث هذا القرار في ثبوت الخطأ واستند الى اقوال الشهود وتقرير خبرة هندسية اشار فان تقدير قيم الشقق السكنية التي تم بيعها من قبل مكتب السكن الوطني بانها كانت تزيد عن اسعار مثيلاتها بذلك التاريخ وأن قيمتها تمثل الواقع أنه تبين من التحقيقات القضائية بان الشقق السكنية التي قامت مؤسسة الاسكان العسكرية باشادتها في مدينة حلب قد تم بيعها من قبل مكتب السكن الوطني للمؤسسة المذكورة بعد تقدير قيمتها من قبل لجنتين معينيتين لهذه الغاية وانه لم يقم دليل على ان احدا من المدعى عليهما قد قاما او تدخلا في بيع شقق سكنية تم اشادتها من قبل المؤسسة المذكورة وحيث أن هذا القرار اصبح له حجية أمام القضاء المدني لارتباطه بنفس الواقعة واستنادا الى تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مما يستوجب اعمال اثار هذه الحجية وفق مانص عليه قانون البينات في المواد 90 – 91منهوحيث والحال فان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون يه مما يستوجب نقضها وتعديلها لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهة الفقرة الحكمية الثانية وجعلها كما يلي رده موضوعا وتصديق القرار المستانف وتصديق باقي فقرات الحكم مصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينة العامةتضمين الجهة الطاعنة المصاريف والأتعاب والرسوماعادة لملف لمرجعه اصولا