• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير اسم الجهة المؤجرة لا يؤثر في صحة الخصومة متى بقيت شخصيتها الاعتبارية واحدة ولا يلزم إبراز أصل العقد إذا أقر الخصم بصحة صورته

العبرة في صحة الخصومة ببقاء الشخص الاعتباري ذاته رغم تغيّر الاسم، لا بتبدّل التسمية الشكلية. وإذا أقرّ الخصم بصحة صورة عقد الإيجار انتفت الحاجة إلى إبراز الأصل لإثبات العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

لا موجب لابراز أصل العقد مادامت الجهة المدعى عليها تقر بصحة صورة عقد الايجار لا ينال من صحة الخصومة تغيير اسم الجهة المدعى عليها مادامت الشخصية الاعتبارية وحدة ولم تتغير أو التغير طرأ على الاسم فقط المناقشة: اسباب الطعنالقرار المطعون فيه يرد الدعوى لتغير اسم الوزارة المطعون ضدها من وزارة الري الى وزارة الموارد المائية بعد إقامة الدعوى لا يؤثر على الخصومة في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية (الطاعنة تهدف الى المطالبة بإعادة تخمين عقارها رقم 1959 القابون العقارية والمشغول ايجارا من قبل الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) ببدل ايجار سنوي قدره 6000 ل.س لشعورها بالغبن من هذا البدلوبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار وتضمن رقم 162تاريخ 15/2/2012 والذي قضى بتحديد البدل السنوي للمأجور موضوع الدعوى برد الدعوى لعدم الثبوت.الى أخر ما جاء فيهولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه حيث صدر القرار الناقض رقم 801 و أساس 869 تاريخ 10/6/2012 قضى بنقض القرار المطعون فيه لأسباب قانونية مفادها أن كانت الجهة المدعى عليها تقرر بصحة صورة عقد الايجار فاذا تصادق الطرفان على صحته فلا موجب لإبراز الأصل وقد أعيدت الاضبارة مرجعها المختص وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى برد طلب التجديد شكلا ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث انه لا ينال من صحة الخصومة تغيير اسم الجهة المدعى عليها ما دامت الشخصية الاعتبارية واحدة ولم تتغير وان التغيير طرأ على الاسم فقط وكان رد طلب التجديد شكلا في غير محله القانوني وكان على المحكمة أن تبحث بالدعوى وفق كما جاء بالقرار الناقضوحيث انه وان كان الطعن واقع للمرة الثانية الا أن المحكمة مصدرة القرار قد ردت طلب التجديد شكلا ولم تبحث بالموضوع مما يوجب نقضه وإعادة الاضبارة محكمة الصلح للبحث في موضوع الدعوى وتغدو أسباب الطعن تنال منهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه إعادة الاضبارة مرجعها المختص