الدفع القضائي لا يُقبل إلا إذا كان لصاحبه مصلحة قائمة ومباشرة، ولا يُحتج بإشارة الاستملاك على صحيفة العقار لإعفاء المستأجر من دفع الأجرة متى بقيت العلاقة الإيجارية قائمة وكان شاغلاً للعقار.
إن الدفع الذي يقدمه أحد الخصوم لا يسمع بدون مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواءإن وجود اشارة استملاك على صحيفة العقار ل تعفي المستأجر من دفع الأجرة المناقشة: اسباب الطعن1 – العقار مستملك وفق ما هو ثابت ببيان رئيس مجلس مدينة حماة تاريخ 23/12/2018 وعقد الايجار اصبح يخضع للقانون الإداري2 – عند اجراء الخبرة الفنية لم تكن هيئة المحكمة حاضرة إجراءات الخبرة وقياسات الخبير غير صحيحة ومخالفة للواقع ولم تذكر التحسينات التي قدمها الطاعن وهي تزويد العقار بالكهرباء والتبليط والدهان والطينة وتركب البلور والباب3 – الاجر السنوي للدكان الماجور مبلغ 3500 ل.س وليس مبلغ الف لير سورية كما تدعي الجهة المدعية4 – يوجد مالكين أخرين للعقار والمحكمة لم توضح فيما اذا كان المبلغ أجور كامل السهام ام يشمل سهام الجهة المدعية فقط والقرار المطعون فيه مشوبا بالغموضفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف الى تخمين العقار المأجور موضع الدعوى تأسيسا على شعورها بالغبن من البدل الحاليوحيث أن محكمة الصلح المدنية الناظرة بالدعوى قضت الجهة المدعية وفق الادعاء ولم تقنع الجهة المدعي عليها بالقرار فأوقعت عليه هذا الطعن طالبة نقضه للأسباب المبينة في لائحة الطعن المسرودة انفاوحيث تبين من الثابت في أوراق الدعوى أن المحكمة مصدرة القرار الطعين اجرت الكشف والخبرة على العقار موضع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاءت الخبرة موافقة على العقار المأجور موضوع الدعوى لتقدير قيمته الشرائية بتاريخ الادعاء وجاءت الخبرة موافقة للأصول والقانون وقد حدد الخبير كافة العوامل الداخلة في تقدير القيمة وقد تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات والإجراءات وتمت الخبرة تحت اشراف المحكمة ورقابتهاوحيث أن العلاقة الايجارية وبدل الايجار السنوي ثابتين والعقار لا يزال مسجل باسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري والجهة الطاعنة ليس لها مصلحة بمسألة الاستملاك طالما انها شاغلة للعقار موضع الدعوى وقد استقر الاجتهاد على أن الدفع الذي يقدمه احد الخصوم لا يسمع بدون مصلحة لان مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الادعاء سواء بسواء ولا يجوز لأحد أن يثير دفوع تتعلق بغير وان وجود إشارة الاستملاك لمصلحة البلدية في صحيفة العقار لا تعفي المستأجر من دفع الأجرة (نقض 260/337 لعام 1976) وحيث أن المطاعن المثارة في لائحة الطعن تفتقر للمؤيد القانوني الذي يسعفها وبالتالي فان القرار المطعون فيه جاء محمولا على أسبابهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التامين تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف . إعادة الملف لمصدره اصولا