• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في صحة التبليغ للتاريخ المثبت من المحضر، ولا يبطله خلوه من ساعة التبليغ ما لم يدع المبلغ إليه وقوعه في وقت ممنوع

صحة التبليغ لا تتأثر بخلو سند التبليغ من بيان الساعة متى لم يُدَّعَ وقوعه في وقتٍ محظور، كما أن التاريخ المثبت من المحضر هو المعوّل عليه في التبليغ ولا يُقبل من الخصم إنشاء دليلٍ لنفسه بمخالفة ذلك.

نص الاجتهاد

لا عبرة للتاريخ الذي تحرره إدارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وإنما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر إن العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر على سند التبليغ ولا عبرة للتاريخ الذي يدونه المبلغ إليه فلا يحق لهذا أن يخلق دليلا لنفسه إن عدم بيان ساعة التبليغ لا يؤثر على صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز التبليغ فيها المناقشة: اسباب الطعن 1 – سند التبليغ باطل لعدم ذكر ساعة التبليغ 2 – التبليغ تم بتاريخ 28/10/2018 وليس بتاریخ 24/10/20183 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتثبت من صحة التبليغ . 4 – القرار المطعون فيه صدر بالأكثرية و بمخالفة من رئيس المحكمة 5 – أن المذكرة المقدمة خلال فترة التدقيق قدمت وفق الأصول .6 – أن المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة ولم تستجب لطلب الإمهال .7 – العقد موضوع الدعوى هو عقد باطل كونه ينطوي على بيع وفاء .8 – لم تستجب محكمة الدرجة الأولى لطلب إحضار الشاهد أسعد.في القضاء والحكمحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى رد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية مما يتعين معه أن يقتصر البحث في الناحية الشكلية دون البحث بالموضوع وحيث أن الجهة الطاعنة ركزت طعنها على خلو سند بالتبليغ من ساعة التبليغ ولم تدع أن التبليغ جرى في ساعة لايجوز فيها التبيليغ وحيث أن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن عدم بیان ساعة التبليغ لا يؤثر في صحته مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها التبليغ قرار الدائرة المدنية الثانية رقم 1753تاریخ 26/6/1956 . وحيث أنه جاء أيضأ بقرار النقض رقم /1444/ تاریخ 5/9/1963 أن خلو المذكرة من بيان ساعة التبليغ وهذا العيب غير جوهري لعدم إفضائه إلى أي ضرر للمبلغ إليه مما يجعل هذا النقض لوجده غیر مؤثر في سلامة التبليغ .وحيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض کرست الاجتهادین آنفي الذكر بقرارها رقم /8/ أساس /44/ تاریخ 11/3/1967 لعام 1967 وحيث أن عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها القاعدة /148/ من المجموعة الحقوقية في قضايا أصول المحاكمات لأديب استانبولي .وحيث أن العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر ولا عبرة للتاريخ الذي يدونه المبلغ إليه فلا يحق لهذا أن يخلق دليلا لنفسه وقد جاء بالقاعدة 153 من المجموعة الحقوقية في قضايا أصول المحاكمات الأديب استانبولي أنه لا عبرة للتاريخ الذي تحرره إدارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وإنما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر. وحيث أن المذكرة المقدمة لمحكمة الاستئناف خلال فترة التدقيق تليت بجلسة 19/12/2018 وهذه المذكرة لا تضيف شيئأ جوهريا يؤثر في نتيجة القرار المطعون فيهوحيث أن الثابت أن الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية ما يوجب رده شكلا وحيث أنه والحال ما ذكر فإن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا . مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة .إعادة الإضبارة إلى مرجعها .