• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بالتقادم دفع موضوعي يجب إثارته صراحة أمام محكمة الموضوع وتبليغ المذكرات على المأجور يعد صحيحاً

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها صراحة أمام محكمة الموضوع، ولا يُثار على نحو مجمل أو لأول مرة في الطعن. ويصح تبليغ مذكرات الدعوى والأخطار على المأجور إذا جرى على عين المأجور موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

إن الدفع بالتقادم دفع موضوعي ينبغي إثارته صراحة أمام محكمة الموضوع إن تبليغ مذكرات الدعوى والأخطار على المأجور موضوع الدعوى يجعل إجراءات التبليغ صحيحة المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه سقط بالتقادم لانه صدر بتاريخ 13/12/2009 وتم تبليغه بتاريخ 9/12/2018 – مذكرتي الدعوى والاخطار باطلتين لانه تم تبليغهما خلافا للاصول على مكتبي – الماجور مستخدم لمزاولة مهنة المحامة والنسبة الواجب اعمالها 6% وليس 7% – الخبرة الجارية في الدعوى باطلة لان الخبير لم يراع موقع الماجور ونوعية البناء وعدد الطوابق والمساحة وبالغ في تقدير القيمة لجهة سعر المتر من الأرض والبناءفي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى المطالبة باعادة تخمين المكتب رقم 2 المشاد على العقار الوقفي 1965 منطقة عقارية الشيخ ضاهر والمشغول ايجارا من المدعى عليه الطاعن بيدل ايجار لا يتناسب مع الأسعار الحالية وهي تشعر بالغبن. وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بتحديد البدل السنوي للماجور موضوع الدعوى ب 23423 ل.س ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار السالف الذكر فقد طعن فيه اللاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن الدفع بالتقادم دفع موضوعي ينبغي أن يثيره الطاعن صراحة أمام محكمة الموضوع ولما كان الثابت من عقد الايجار الذي ينظم العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى أن الماجور هو عبارة عن مكتبوحيث أن تبليغ مذكرات الدعوى والأخطار للطاعن تمت على الماجور موضوع الدعوى مما يجعل اجراءات التبيلغ صحيحةوحيث أن تقييم الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع وهي وحدها التي تناقش الخبرة موضوعيا ولها أن تقرر الاخذ بها او اعادتها حسب قناعتها بالاسس والتقديرات التي اخذت بالخبرة ومدى مطابقة ذلك لمشاهدات المحكمة اثناء الكشف ومدى اخذها بالاسعار الحقيقية والواقعية للماجور في ضوء موقعه ومساحتهوحيث أن الماجور موضوع الدعوى مستخدم كمكتب لمزاولة مهنة المحاماة فان النسبة الواجب تطبيقها هي 6%من القيمة المقدرة وليس 7% كما ذهب إليه القرار المطعون فيه مما يجعل السبب الثالث من اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه فقط بالنسبة لهذه الناحيةلذلك تقرر بالاتفاقنقض القرار المطعون فيه . اعادة الاضبارة مرجعها المختص