• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السكوت عن الاعتراض على الإثبات بالبينة الشخصية يعد قبولاً بها ويجوز للمحكمة سماعها عند غياب المدعى عليه

الإثبات بالبينة الشخصية ليس من متعلقات النظام العام، ويجوز للخصم أن يقبل به صراحةً أو ضمناً؛ فإذا سكت عن الاعتراض عُدّ ذلك قبولاً، ويجوز للمحكمة سماع البينة الشخصية عند غياب المدعى عليه لإثبات الدعوى وفقاً للقانون.

نص الاجتهاد

ان الاثبات بالبينة الشخصية ليس من متعلقات النظام العام ومن حق الخصم قبول هذه الطريق رغم ان النزاع قد لا يقبل هذه الوسيلة قانون وان عدم اعتراض الخصم على هذه الطريقة صراحه او ضمنا السكوت يرجع ذلك بمثابة القبول بهذه الوسيلة إن غياب المدعى عليه عن الحضور يجوز للمحكمة سماع البيئة الشخصية لإثبات الدعوى عملا بالمادة 132 اصول مدنيه الاجتهاد القضائي استقر على أن عدم الاعتراض على الاثبات بالبينة الشخصية امام محكمة الاساس يعتبر موافقه على قبول هذه الوسيلة في الإثبات المناقشة: اسباب الطعن 1 – الطاعن تقدم إلى مديرية المالية بطلب حيث قامت المالية بتكليفه ضريبا وكان ذلك قبل إقامة هذه الدعوى والمحكمة لم تأخذ به على أساس أنه لا يجوز للمرء أن يخلق دليلا لنفسه وتجاهلت أن التكليف كان بتاريخ سابق للدعوى2 – المحكمة خالفت قانون البينات لجهة الإثبات بالشهادة وذهبت للقول بعدم اعتراض الطاعن على الشهود في حين اننا اعترضنا بالمذكرات التي قدمناها وإذ اعتبار غياب الطاعن موجب للحكم ولم تعتبر الأمر نفسه بالنسبة للخصمفي القانونمن حيث ان المدعي انما يهدف من دعواه الى الحكم لتثبيت العلاقة الايجاريه بينه وبين الطاعن المدعى عليه على المحل الذي يشغله في المنطقة الصناعية بسبب معارضة الطاعن له في تثبيت هذه العلاقةوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى ورغم تبليغ المدعى عليه اصولا الا انه لم يحضر وتغيب عن المحاكمة فطلب المدعي اعمال حقه في التمسك بأحكام المادة 133 اصول مدنيه في قرينه الغياب لإثبات العلاقة بين الشخصية وحيث أن المحكمة قد أجازته في ذلكوحيث أن الشهود المستمعين امام المحكمة قد اثبت قيام هذه العلاقة وتوافر كافه اركانها الى زمن يعود الى ما قبل عام 1998 مما يخضعه لأحكام قانون الإيجارات الخاضع للتمديد الحكمي وحيث أن ما ذهبت اليه المحكمة في توجهها قبول ادله الاثبات يلقي سنده القانوني نصا واجتهادا حيث تقول محكمة النقض ان الاثبات بالبينة الشخصية ليس من متعلقات النظام العام ومن حق الخصم قبول هذه الطريق رغم ان النزاع قد لا يقبل هذه الوسيلة قانون وان عدم اعتراض الخصم على هذه الطريقة صراحه او ضمنا السكوت يرجع ذلك بمثابة القبول بهذه الوسيلة. يراجع قرار نقض 217 اساس 378 لعام 1990إن غياب المدعى عليه عن الحضور يجوز للمحكمة سماع البيئة الشخصية لإثبات الدعوى عملا بالمادة 132 اصول مدنيه يراجع قرار نقض 1419 تاريخ 30/8/2000 وحيث إن الاجتهاد القضائي استقر على أن عدم الاعتراض على الاثبات بالبينة الشخصية امام محكمة الاساس يعتبر موافقه على قبول هذه الوسيلة في الإثبات. يراجع قرار نقض رقم 789 واساس 609 لعام 1995 ولما كان الأمر كذلك فان لجوء المدعي في اثبات دعواه في هذه الوسيلة يلقى مؤيدات ويصلح العلاقة الايجارية خاصه وان هذه العلاقة في وقت سابق طويل يسبق البيان الذي يتمسك به الطاعن تمسكه بهذا البيان الذي ابرزهم عن ماليه طرطوس لا ينفي واقعة التأجير ثابته بأركانها وليست سوى وثيقة تتضمن بيانات تلقاها الموظف المختص من مقدم البيان ولا تصلح لتكون عقد ان يلزم المدعي حول زعم أن المدعي عامل لديه خاصة وان البيان مقدم من الطعن بما تضمنه تصريح بوجود عامل لديه وان جوله الموظف لم تشهد الى كون العام المقصود هو المدعي مع ملاحظة أن الجولات الميدانية التي تجريها على المالية لا تصلح لا تبات علاقه ايجابيه او نفيها وانما هي دوله يجريها الموظف بقصد تحقق التكليف الضريبيوحيث أن المحكمة ناقشت هذا البيان وسواء قدم قبل قيد الدعوى او بعدها فانه لا يرقى لنفي العلاقة التي قامت قبل البيان بأكثر من عشر سنوات ومع ملاحظة أن المستند في قيود العمال في هكذا منشأة هي التأمينات الاجتماعية وليس ماليه طرطوس وقد ابرز المدعي بيان عن التأمينات في تسجيل المدعى عليه بصفه عامل او صاحب عملكما أن المحكمة كلفت وكيل الطرفين بإحضار جهودهم على رقبة العقار عند الكشف الذي اجرته غير ان الطاعن لم يبادر لتسميه شهوده من الجوار وقد قصره في ذلك فان المقصر اولى بالخسارةوحيث أن تغيب المدعي طلب المدعي عليه السير بالدعوى في ذات الجلسة يوجب على المحكمة تبليغ المدعي وهو ما ذهبت اليه في اجراءات جلسه 5/12/2017 مما يجعل الاجراءات سليمه ولما كان القرار المطعون فيه قد راعي ذلك كل تلك المبادئ القانونية واحسن التطبيق والاستدلال ورد على الدفوع الرد الكافي مما يجعله جديرا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة التامينتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه