• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لوكيل المالكين المطالبة بالأجرة كاملة دون بيان حصة كل مالك، ولا يبطل الحكم عدم توقيع ضبط جلسة النطق متى كان التوقيع ثابتاً على القرار

يجوز لوكيل المالكين المطالبة بالأجرة كاملة عن العقار المأجور دون بيان حصة كل مالك، ولا يترتب البطلان على عدم توقيع ضبط جلسة النطق بالحكم إذا كان توقيع القاضي ثابتاً على القرار المتصل بها والمتمم لها.

نص الاجتهاد

إن تولي وكيل المالكين المطالبة بالأجرة الكاملة للعقار المأجور لا يوجب بيان حصة كل منهم ضبط جلسة النطق بالحكم لا توجب على القاضي توقيعه مادام التوقيع قد تم على القرار الذي يعتبر جزءا متمما لهذه الجلسة المناقشة: أسباب طعن محمد خالد:1 – عدم صحة الصفة2 – مخالفة المادة 206 اصول مدنية3 – عدم التوقيع على ضبط جلسة 26/8/2018 وعدم تلاوة الأوراق لقبول القاضي4 – عدم ادخال هيثم رغم وجود صفة له5 – مخالفة المادة 251 اصول6 – عدم اجازتنا الاثبات بالشهادة على واقعة استلام هيثم الماجوراسباب طعن عصام :1 – عدم صحة الخصومة والتمثيل في الدعوى لانها اقيمت ابتداء من عامر وتم ابراز وكالة عن الباقيين فيما بعد2 – عدم صحة البطاقة وتبليغ البطاقة لأنها لم تحدد حصة كل واحد من المدعيين والمدة وحصصهم وان التبيلغ تم لصقا دون بيان اني تم الإلصاق وسببه3 – عدم صحة الدعوى وتسديد الأجور لانه تم دفع الأجور من المطالبة للفترة من 17/5/2013 وحتی 17/5/2014 وبالتالي الاجور مسددة عن عام 2014في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى الحكم باخلاء المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى لعلة التقصير بالدفع سندا لأحكام القانون وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت للجهة المدعية وفق دعواها ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بهذا القرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب المسرودة اعلاهوحيث أن اقامة الدعوى كان ابتداء من المالكين عامر ولينا وهنادي اولاد نصود المرابط وهم وحسب بيان القيد العقاري يملكون غالبية سهام العقار الماجور وبالتالي فان اقامتها كانت وفق القانون وهم المالكين لحق ادارة الماجوروحيث انه من الثابت ايضا ان البطاقة البريدية موضوع الدعوى ارسلت من وكيل كافة المالكين للعقار الماجور وجاءت بياناتها مفصلة حيث أوضحت المدة المطالب بها ومقدار الأجرة وبيانات الماجور والوكالة عن المالكين وحيث انه من الثابت من وثائق الدعوى أن بدء السنة الايجارية هو في 17/5/2013 والوارد في متن البطاقة والتي تبلغها المدعى عليه وحيث ان ايصالات الدفع التي يتمسك بها الطاعن انما تعود الى السنة الايجارية 2013 والممتدة في 17/5/2012 وحتی 17/5/2013 كما هو ثابت من القرار القضائي المبرز ولم يثبت قيام الجهة الطاعنة بدفع الأجور عن السند الموجبة للاخلاء وانما كان عن السنة الايجارية السابقة لا علاقة لها بموضوع البطاقة البريدية موضوع هذه الدعوى والذي تبين من خلالها للمطالبة باجرة العقار من الفترة الممتدة من 17/5/2014وحتى 17/11/2014 والذي لم يثبت تسديدها مطلقاوحيث أن الجهة المتدخلة الطاعنة لم تستطع اثبات صفتها في هذه الدعوى حيث انه لا علاقة له بها او بالنزاع القائم بين الجهة المدعية والمدعى عليه تأسيسا على أن العلاقة الايجارية لا يجوز اثباتها الا بدلیل كتابي ولا يجوز اثبات علم المؤجر بالبينة الشخصيةوحيث اذا تضمنت البطاقة البريدية السنة الايجارية والمدة المطالب بها ضمن السنة الايجارية| المالية ومقدار الأجرة تكون البطاقة صحيحة وكذلك وان خلو بطاقة المطالبة عن ذكر بدء السنة الايجارية لا يؤثر على صحتها ما دامت احتوت على مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلقة بهاوحيث أن تولي وكيل المالكين المطالبة بالاجرة الكاملة للعقار الماجور لا يوجب بيان حصة كل منهم وحيث أن عدم توقيع احدى جلسات المحاكمة لا يجعل من هذا القرار باطلا سيما أن الجلسة التي ذكرها الطاعن في طعنه جلسة 26/8/2018 هي جلسة النطق بالحكم ولا يوجب توقيع القاضي على ضبط هذه الجلسة ما دام تم التوقيع على القرار والذي يعتبر جزءا متمما لهذه الجلسة اضافة الى ان القاضي مصدر الحكم كان قد تلى هذه الأوراق منذ جلسة 28/3/2018 وحيث انه ثابت أن المدعى عليه عصام قد ثبت تقصيره عن الدفع بموجب حكم قضائي سابق وسجلت بحقه سابقة تقصير بالدفع اضافة الى ثبوت تقصيره للمرة الثانية عن الدفع بموجب البطاقة البريدية موضوع هذه الدعوى ولم يستط اثبات وفاءه بالأجور المطالب بها وهذا واجب قانوني يلتزم به المستاجر ويوجب عليه اثبات هذا الوفاء بالطريق المحدد قانوناوحيث ان اسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه الذي ناقش الدعوى على دفوعها واقام فيها حكم القانون وان ماورد في مخالفة الزميل كذلك لا ينال من القرار الذي رد عليها انفاوان استدعاء الدعوى يقوم مقام الانذار كما أن الجهة المدعى عليها لم تقم بتوقي الإخلاء خلال سير الدعوى ولم تدفع الأجرة المطالب بها حتى الانلذلك تقرر بالأكثرية رد الطعنين موضوعا مصادرة التامينتضمین الطاعنين مناصفة الرسوم والمصاريف اعادة الملف الى مرجعه اصولا