• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك أمر تسمية الخبير للمحكمة يمنع الخصم من الاعتراض عليها لاحقًا، ويكفي تذكير الخبراء المعتمدين من وزارة العدل باليمين عند تكليفهم

يسقط حق الخصم في الاعتراض على تسمية الخبير إذا فوّض المحكمة بذلك، ولا يقوم البطلان لمجرد الاكتفاء بتذكير الخبير المعتمد باليمين؛ ما دام الخبير مقيداً في الجدول المعتمد من وزارة العدل.

نص الاجتهاد

إذا ترك الخصم للمحكمة أمر تسمية الخبير فليس له الاعتراض بعد ذلك على التسمية إذا كان الخبراء من الجدول المعتمد من وزارة العدل فيكفي تذكيرهم باليمين لأنهم قد حلفوا اليمين عند اعتمادهم من وزارة العدل المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يناقش دفوع الجهة الطاعنة ولم يرد عليها 2 – خالفت المحكمة قانون البينات في تسمية الخبراء 3 – لم يؤدي الخبراء اليمين ولم يبنوا الأسس التي استندوا اليها من الخبرة 4 – الخبرة غير واقعية والاجر ملائم للماجور 5 – القيمة التخمينية أقل بكثير مما قدره الخبراءفي القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواها انما تقوم على طلب تخمين عقارها رقم 1454 بحصة سنجقدار وتحديد البدل السنوي للمأجور والزام الجهة المدعي عليها بالبدل لشعور الجهة المدعية بالغبن ومضي المدة على البدل السابقومن حيث أن الجهة المدعية كانت قد طلبت التحديد بعد ان زال سبب وقف الطلب العارض وطلبت تقدير القيمة بتاريخ الطلب العارضومن حيث ان شروط الدعوى القانونية جميعها ثابتة من خلال قرار محكمة الصلح رقم 812تاريخ 22/2/2009 والمصدق نقضا بموجب القرار رقم 2478 تاريخ 6/6/2010 وحيث أن المحكمة اجرت الكشف والخبرة الفنية الثلاثية على المأجور وحددت البدل السنوي وفق تقرير الخبرةوحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد تركت امر تسمية الخبير الى المحكمة بموجب مذكرة وكيلها المبرزة بجلسة 21/11/2019 وبالتالي ليس لها الاعتراض بعد ذلك على التسمية وحيث ان الخبراء اذا كانوا من الجدول المعتمد من وزارة العدل فانه يكفي تذكيرهم باليمين لانهم كانوا قد حلفوا اليمين عند اعتمادهم من وزارة العدل والجهة الطاعنة لم تثبت ان الخبراء من خارج الجدولومن حيث ان تقرير الخبرة الفنية قد جاء بإجماع الخبراء الثلاثة وهو مستوفي لشرائطه الشكلية والموضوعية ومبني على الأسس الواردة فيع فان مطاعن الجهة المدعى عليها لا تنال منهوحيث أن أسباب الطعن والحال ما ذكر لا تنال من القرار المطعون فيه والذي احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا .مصادرة التأمين أصولا . تضمين الجهة الطاعنة المصاريف وعدم البحث بالرسم إعادة الاضبارة لمرجعها اصولا