يشترط لاعتبار البطاقة البريدية الصحيحة أساسًا للمطالبة بالأجور الموجبة للإخلاء أن تتضمن بيانًا دقيقًا لبدء السنة الإيجارية وفق عقد الإيجار، وأن تحدد بدلات السنة الأخيرة المستحقة تحديدًا خاليًا من الجهالة، وإلا انتفت إنتاجيتها في دعوى الإخلاء.
ان شروط صحة البطاقة البريدية المتضمنة المطالبة بأجور مستحقه بذمه المستأجر لتكون منتجة بدعوى الإخلاء تحديد بدء السنه الايجاريه بشكل صحيح المناقشة: في القانونحيث أن القرار الطعين الصادر عن محكمة الصلح المدنية في داريا قد قضى في منطوقه بالزام المدعى عليه مارديك بوغصيان بإخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي عبده خماش خاليا من الشواغل والشاغلين والمدعى عليه لتجديد بدلات الايجار عن الفترة مابین 1/1/2013 لغاية 31/12/2018.وحيث لم يقنع المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المسرود اعلاهحيث من الثابت أن الجهة المدعية قد طالبت الجهة المدعى عليها بأجورمترتبة بذمتها من1/1/2012 لغاية 31/12/2018.وحيث من الثابت وفق ماجاء بعقد الايجار المبرز من الجهة المدعية أن بدء السنه الايجاريه هو في 1/3/1996 وحيث انه من شروط صحة البطاقة البريدية المتضمنة المطالبة بأجور مستحقه بذمه المستأجر لتكون منتجة بدعوى الإخلاء تحديد بدء السنه الايجاريه بشكل صحيح وفق ما جاء به عقد الايجار الناظم للعلاقة الإيجاريةوحيث أن الجهة المدعية لم تحدد اجور السنه الموجبة للاخلاء وهي السنه الايجارية الأخيرة لتاريخ اقامة الدعوى هذهوحيث المحكمة مصدره القرار الطعين لم تبحث شروط صحة البطاقة البريدية المرسلة من الجهة المدعية للجهة المدعى عليها حيث تبين انها لم تحتوي على بدء السنه الايجاريه بشكل صحيح وفقا لما تضمنه عقد الايجار المبرز وكذلك لم تحدد اجور السنه الموجبة للإخلاء بشكل منافي للجهالة مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار الطعين