• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التنازل عن استدعاء الدعوى يوجب الحكم بتثبيته

التنازل الصريح عن استدعاء الدعوى أمام المحكمة يوجب الحكم بتثبيته متى صدر ممن يملك الصفة في الخصومة أو من وكيله الأصولي.

نص الاجتهاد

إن التنازل عن استدعاء الدعوى يوجب الحكم بتثبيته المناقشة: في القانونمن حيث أن المحاميه بالوكاله عن مدعي المخاصمه قد حضرت امام الهيئه الناظره بدعوى المخاصمة هذه وطلبت التنازل على استدعاء دعوى المخاصمه والرجوع عنها واعاده التامين لمسلفة واقرت تنازلها أمام الهيئه وذلك بتاريخ 20/3/2019 وحيث ان التنازل عن استدعاء الدعوى يوجب الحكم بتثبيتهلذلك تقرير بالإجماعتثبيت تنازل مدعي المخاصمة عن استدعاء دعوى المخاصمه المقدمة منه وتراجعه عنهااعاده التامين إلى مسلفهحفظ الأوراق وايداعها الهيئه العامه اصولا